الحاشية علي كتاب من لا يحضره الفقيه - الصفحه 419

مع ملاحظة الوصف باليسيرة ، فيما رواه الشيخ ۱ عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن رجل ذبح دجاجة ، أو حمامة فوقعت في بئر ، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال : ينزح منها دلاءً يسيرة ، ثمّ يتوضّأ» . وقد تقدّم البحث في ذلك مبسوطا .

۲۹.وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهم السلامعن رجل ذبح شاةً فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضّأ من تلك البئر؟ قال : «ينزح منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثمّ يتوضّأ منها» ۲ .
قال قدس سره : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ذبح شاةً فاضطربت . . . إلى آخره .
[ أقول : ] الودجان عرقان في الرقبة يكتنفان الحلقوم ۳ ، وأحدهما وَدَج . بفتحتين . ، وفي إطلاق صيغة الجمع على الاثنين خلاف مشهور ، والّذي رجّحته في زبدة الاُصول ۴ أنّه مجاز وإن حجب الأخوين في قوله تعالى : «فَإِن كَانَ لَهُو إِخْوَةٌ»۵ للإجماع لا من الآية .

1.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۶ (ح ۷۰۹) و ص۴۰۹ (ح ۱۲۸۸) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۴۴ (ح ۱۲۳) . وروي في : قرب الإسناد ، ص۱۷۹ (ح ۶۶۳) ؛ الكافي ، ج۳ ، ص۶ (ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۳ (ح ۱) ؛ بحار الأنوار ، ج۸۰ ، ص۲۳ (ح ۱) . وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا الحديث في شرح قوله : «وإن قطر فيها قطرات من دمٍ استقي منها دلاء» .

2.قرب الإسناد ، ص۱۷۹ (ح ۶۶۲) ؛ الكافي ، ج۳ ، ص۶ (ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۴۶ (ح ۷۰۹) و ص۴۰۹ (ح ۱۲۸۸) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص۴۴ (ح ۱۲۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج۱ ، ص۱۹۳ (ح ۱) ، بحارالأنوار ، ج۸۰ ، ص۲۳ (ح ۱) .

3.في «ش» : يكتنفان في الحلقوم .

4.زبدة الأصول ، ص۱۰۰ .

5.سورة النساء ، الآية ۱۱.

الصفحه من 430