التقيّة في القرآن و السنّة بين السائل و المجيب - الصفحه 44

سؤال 2: وماذا يُراد منه في الاصطلاح الإسلامي؟

الجواب: وأمّا معناه الاصطلاحي فهو دفع الضرر المحتمل على النفس أو العرض أو المال بإخفاء عقيدته أو دينه ، سواء كان ذلك الضرر عليه أو على نفس مؤمن آخر ، أو عرضه ، أو ماله ۱  .

سؤال 3: هل هذه النظريّة مختصّة بالشيعة والتشيّع ؟

لأنّي أسمع بعض إخواننا من أهل السنّة يعترضون على الشيعة، ويشنّعون عليهم بسبب اعتقادهم بجواز التقيّة !.
الجواب: كلاّ ، فإنّ كلّ مجتمع ، وجميع الأديان والطوائف يعملون بها ،وكانوا يلجأون إلى ستار التقيّة من حين إلى آخر ، وإن تدبّرتم القرآن ، وكتبَ الأُمم السابقة لترون أمثلةً كثيرةً في التوراة والإنجيل للتقيّة ، وكذلك في سيرةالنبيّ الخاتم(صلى الله عليه وآله) وفي سيرة أصحابه الكرام، حتّى في حياة كثير من علماءأهل السنّة .

سؤال 4: فهل التقيّة عملٌ مباحٌ في الإسلام؟

الجواب: نعم ، لقد أجازها الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم ، والعقل يؤكّد على معقوليّة هذه الإباحة ، والعالم الجليل السنّي المحدّث الدهلوي الشاه عبدالعزيز يكتب في «التحفة الاثنا عشريّة» ما تعريبه: «فليُعلم أنّ التقيّة ثابتة في الشريعة بدليل هذه الآية الكريمة: إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً و إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِْيمَانِ۲  .

1.الشاه عبدالعزيز المحدّث الدهلوي: تحفه اثنا عشريه ـ مطبع نَوَل كيشور لكهنؤ ـ (بدون تاريخ) الباب الحادي عشر ص۳۶۸ .

2.(۲) نفس المصدر .

الصفحه من 63