الفوائد الرجالية - الصفحه 147

لا يصوم في السفر . . . الحديث . ۱
والحاصل : أنّ الأخبار بهذه الأسانيد كثيرة ، فلابدّ من حمل المطلق على المقيّد حيث وجد .
فإن قلت : ما ذكرتم إنّما يتمّ إذا لم يوجد تقييده على خلاف ما نقلتم ، وقد وجدناه ، ففي التهذيب في كتاب الديات في أواسط باب القضاء : عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، وبكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال : سئل عن المؤمن يَقتل المؤمن . . . الحديث . ۲
وما رواه فيه أيضاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، وبكير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، أله توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له . . . الحديث . ۳
فَعلى هذا لا يصحّ حمل المطلق على المقيّد مطلقاً .
قلت : سلّمنا ذلك ؛ لكن يظهر في أواخر هذا الباب أنّه عبد اللّه بن سنان لا محمّد بن سنان ؛ حيث روى الشيخ رحمه الله عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان وابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل : المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً ، له توبة ؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له . . . الحديث . ۴

الفائدة الثانية

قد كثر في أسانيد الأخبار رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان كما في الكافي في باب ما يجب الاقتداء بالأئمّة في التعرّض للرزق : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام وإذا هو في حائط له ، بيده مسحاة . . . الحديث . ۵

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۴۲ ، ح ۸ .

2.تهذيب الأحكام ، ج۱۰ ، ص۱۶۵ ، ح ۳۸ .

3.المصدر ، ص ۱۶۳ ، ح ۳۰ .

4.المصدر ، ص ۱۶۵ ، ح ۳۸ .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۷۶ ، ح ۱ .

الصفحه من 273