الفوائد الرجالية - الصفحه 150

حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كلّ شيءٍ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين . ۱
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في هذا الباب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يُخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء . ۲
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب ۳ فضل الكعبة : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى الإمام عبادة ـ قال : ـ ومن نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ، ومحيت عنه عشر سيئات . ۴
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب الرجل يُسلِم فيحجّ قبل أن يختتن : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، وأمّا الرجل فلا يطوف إلاّ وهو مختتن . ۵
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب حجّ المجاورين وقُطّان مكّة : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « ذلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ »۶ قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها وثمانية من خلفها وثمانية عشر ميلاً عن يمينها وثمانية عشر ميلاً عن يسارها فلا متعة له ، الحديث . ۷
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب حجّ الصبيان والمماليك : عن علي بن إبراهيم ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام . ۸

1.المصدر ، ج ۴ ، ص ۲۳۰ ، ح ۲ .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۳۱ ، ح ۵ .

3.ليس في «ب» .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۴۰ ، ح ۵ .

5.المصدر ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۲ .

6.سورة البقرة ، الآية ۱۹۶ .

7.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۰۰ ، ح ۷ .

8.المصدر ، ج ۴ ، ص ۳۰۴ ، ح ۷ .

الصفحه من 273