الإيجاز في علمي الرجال و الدراية - الصفحه 318

فما يدلّ على مدح الراوي بالمطابقة، والرواية بالالتزام، مع بلوغه إلى حدّ الوثاقة، و كونه مع صحّة العقيدة المنصوصة ألفاظ عديدة

منها قولهم: «عدل إمامي» مثلاً ؛ فإنّه يحمل عند عدم بيان الاصطلاح في أوّل الكتاب على الإخبار العلمي بالعدالة المعتبرة عند الكلّ ؛ حذرا عن التدليس و الإضلال اللازمين على تقدير إرادة العدالة المعتبرة عند المعدّل دون الكلّ كظهور الإسلام ، مع عدم ظهور الفسق ، مع أنّ غرض المؤلّف انتفاع كلّ الناس سيّما من بعدهم ؛ من جهة أنّ الغالب عدم اعتناء ۱ المعاصرين بعضهم بكتب بعض ، و ذلك لايحصل إلاّ بإرادة ما ذكرنا ، ولا أقلّ من الظنّ ، مضافا إلى أنّ مقتضى التتبّع والاستقراء من أحوال العلماء قديما و حديثا الاتّفاق على إرادة ذلك في بيان الأحوال في كتب الرجال ، و لهذا تلقّاه الكلّ ۲ بالقبول ، سيّما من كان رأيه ۳ في العدالة «أدنى» ؛ و أمّا كونه «ضابطا» فهو أيضا مراد لمثل ۴ ما مرّ ؛ مضافا إلى غلبته ، و ظهور الاصطلاح فيه ، و عدم تأمّل أحد من ۵ العلماء من هذه ۶ الجهة.
و منها قولهم: «ثقة إمامي» ۷ لظهور الاتّفاق على وقوع الاصطلاح فيه ۸ ، بإرادة الإماميّ العدل الضابط ، مضافا إلى مثل ۹ ما مرّ من جهة أنّ الغالب في الإنسان سيّما الراوي الّذي يتحمّل العقلاء منه الرواية للإرشاد ، و خصوصا المسطور في كتب الرجال ، هو الضابط مع عدم حصول الاعتماد المطلق ، الّذي هو ظاهر حال المؤلّف ،

1.في «ألف»: الاعتناء.

2.في «ألف»: ـ الكلّ .

3.في «ألف»: راويه.

4.في «ألف»: بمثل.

5.في «ألف»: ـ من.

6.في ألف و ب : هذا .

7.في «ب»: + مثلاً.

8.أي في التعديل.

9.في «ألف»: ـ مثل.

الصفحه من 329