الإيجاز في علمي الرجال و الدراية - الصفحه 323

التأليف لغوا ، و عدم توجّه التدليس ، و عدم اختلال أمر تصحيح الأخبار ، فيحصل الظنّ الموجب للردّ أو الاعتبار.
نعم عند العلم بالمخالفة إجمالاً في تعديل من كتب و جرحه أو إعلامه كذلك ، و كون مذهب المشهود له في العدالة هو البناء على حسن الظاهر ، لابدّ من ذكر السبب مطلقا.
و عند كون مذهبه اعتبار ۱ أعلى المراتب في العدالة ، لابدّ من ذكر السبب في التعديل دون الجرح.
و عند اختيار أدناها فيها لابدّ منه في الجرح دون التعديل.
و إذا كان بالخطاب الشفاهي فمع العلم بالموافقة لا حاجة إلى ذكر السبب مطلقا ، و مع عدمه لابدّ منه ، إلاّ إذا كان رأي المشهود له أدنى المراتب في العدالة ، فيكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح ، أو أعلاها فيها فينعكس الأمر ؛ لتحصيل الظنّ و دفع احتمال التسارع إلى الجرح و الحمل على الصحّة ، ۲ فالقول بلزومه مطلقا ، و عدمه كذلك ، أو التفصيل بين الجرح و التعديل كذلك خال عن الصحّة.

و عاشرا:

إنّ تعارض الجرح و التعديل قد يكون على سبيل التباين الكلّي ، كأن يقول المعدّل: «كان فاعل الخير في كلّ وقت» ، و يقول الجارح: «ما رأيت منه ۳ خيرا» ، أو نحو ذلك من الأحوال المتصوّرة ، باعتبار ذي الحقّ و الفاعل و المفعول و المكان و الزمان.
و قد يكون على سبيل العموم المطلق ، ۴
و قد يكون على وجه العموم من وجه.
و كلّ منها: قد يكون من قبيل تعارض النصّين.
و قد يكون من قبيل تعارض الظاهرين.
و قد يكون من قبيل تعارض النصّ و الظاهر.

1.في ألف و ب : ـ اعتبار.

2.في «ألف»: «التعديل كذلك خال عن» بدل «الحمل على».

3.في «ب»: عنه.

4.هذه العبارة مسقوطة من ألف.

الصفحه من 329