۶۳۷.عنه عليه السلام : ضَمِنْتُ لِمَنْ سَمَّى عَلى طَعَامِه أنْ لا يَشْتَكِيَ مِنْهُ .۱
۶۳۸.عنه عليه السلام : مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامٍ أوْ شَرَابٍ فِي أوّلِهِ ، وَحَمِدَ اللَّهَ فِي آخِرِهِ لَمْ يُسْألْ عَنْ نَعِيمِ ذلِكَ الطَّعَامِ أبَداً .۲
۶۳۹.عنه عليه السلام : ابْدَؤوا بِالمِلْحِ فِي أوَّلِ طَعَامِكُمْ ، فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي المِلْحِ لاخْتَارُوُهُ عَلَى الدِّرْيَاقِ المُجَرَّبِ .۳
۶۴۰.عنه عليه السلام : أكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ عزّ وجلّ عَلَى الطَّعَامِ، وَلَا تَطْغَوا فِيهِ ، فإنّها نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ .۴
۶۴۱.الإمامُ الحسنُ عليه السلام : فِي المَائدةِ اثْنَتَا عَشرَةَ خَصْلَةً يَجِبُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أنْ يَعْرِفَهَا : أرْبَعٌ مِنْها فَرْضٌ ، وَ أرْبَعٌ سُنَّةٌ، وأرْبَعٌ تأدِيبٌ.
فَأمَّا الفَرْضُ : فَالمَعْرِفَةُ ، وَالرِّضَا ، وَالتَّسْمِيَةُ ، وَالشُّكْرُ .
وَأمَّا السُّنَّةُ : فَالوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ ، والجُلُوسُ عَلَى الجَانِبِ الأيْسَرِ ، والأكْلُ بِثَلاثِ أصَابِعَ ، وَلَعْقُ الأصَابِعِ.
وَأمّا التَّأدِيبُ : فَالأكْلُ مِمَّا يَلِيكَ ، وَتَصْغِيرُ اللُّقْمَةِ ، وَتَجْوِيدُ المَضْغِ ، وَقِلّةُ النّظَرِ فِي وُجُوهِ النّاسِ .۵
۶۴۲.بحار الأنوار عن نجيحٍ : رَأيتُ الحَسَنَ بنَ علِيٍّ عليهما السلام يأكُلُ وبَيْنَ يَدَيْه كَلْبٌ، كُلّمَا أكَلَ لُقمَةً طَرَحَ للكَلْبِ مِثلَهَا، فَقُلْتُ لَهُ : يَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ، ألَا أرْجِمُ هذَا الكَلْبَ عَنْ طَعَامِكَ ؟ قَالَ : دَعْهُ ، إنِّي لَأسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ عزّ وجلّ أنْ يَكُونَ ذُو رُوحٍ يَنْظُرُ فِي وَجْهِي وأنَا آكُلُ ثُمَّ لَا اُطْعِمُهُ .۶
۶۴۳.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : مَنْ أرَادَ أنْ لا يضُرَّهُ طَعَامٌ ، فَلَا يَأكُلْ طَعَاماً حَتّى يَجُوعَ وَتَنْقى مِعْدَتُهُ ، فإذا أكَلَ فَلْيُسَمِّ اللَّهَ ، وَلْيُجِدِ المَضْغَ ، وَلْيَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَهُوَ يَشْتَهِيهِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ .۷
۶۴۴.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- عن آبائهِ عليهم السلام في حديثِ مَناهي النّبيِّ صلى اللَّه عليه وآله -: ونَهَى أنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أو شَرَابٍ .۸
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۳۵۵/۴۲۵۳ .
2.وسائل الشيعة : ۱۶/۴۸۴/۵ ، انظر أيضاً : ۴۷۹ باب ۵۶ و ۴۸۲ باب ۵۷ .
3.وسائل الشيعة : ۱۶/۵۲۰/۳ ، انظر أيضاً : ۵۱۹ باب ۹۵ .
4.بحار الأنوار : ۱۰/۹۵/۱ .
5.وسائل الشيعة : ۱۶/۵۳۹/۱ .
6.بحار الأنوار : ۴۳/۳۵۲/۲۹ .
7.وسائل الشيعة : ۱۶/۵۴۰/۳ .
8.وسائل الشيعة : ۱۶/۵۱۸/۱.