الإمام علی علیه السلام
إذا ظَهَرَتِ الجِناياتُ ارتَفَعَتِ البَرَكاتُ .
غرر الحكم : 4030 .
ولمزيد الاطّلاع راجع : وسائل الشيعة : 2 / 1083 «عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة» .
انظر : عنوان 211 «الزينة» . القلب : باب 3328 ، الأكل : باب 114 .