مِنهُم -  : ليسَ لأهلِ العَدلِ أن يَتْبَعوا مُدْبِراً ، ولا يَقْتُلوا أسِيراً ، ولا يُجْهِزوا على جَريحٍ ، وهذا إذا لَم يَبْقَ مِن أهلِ البَغيِ أحدٌ ، ولم يَكُن لهُم فِئةٌ يَرجِعونَ إلَيها ، فإذا كانَ لَهُم فِئةٌ يَرجِعونَ إلَيها فإنّ أسِيرَهُم يُقتَلُ ، ومُدبِرَهُم يُتْبَعُ ، وجَريحهُم يُجْهَزُ .1
  ۱۹۵۶.عنه عليه السلام : كانَ في قِتالِ عليٍّ عليه السلام أهلَ قِبْلةٍ بَرَكةٌ ، ولَو لَم يُقاتِلْهُم عليٌّ عليه السلام لَم يَدْرِ أحدٌ بعدَهُ كيفَ يَسيرُ فيهِم .۲
(انظر) 12 «الأسير»، 82 «الجهاد الأصغر» ، 102 «الحرب»، 103 «المُحارب» ، 319 «الطّغيان»، 430 «القتل».
 التوبة: باب 470 .
 مستدرك الوسائل : 11 / 51 - 69 «البُغاة».
 كنز العمّال : 4 / 610 «قتال البُغاة» .
382 - جوازُ قتلِ مَن نَصَبَ العداوةَ
  ۱۹۵۷.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام- في النّاصبِ -: لَولا أنّا نَخافُ علَيكُم أنْ يُقتَلَ رجُلٌ مِنكُم برجُلٍ مِنهُم - ورجُلٌ مِنكُم خَيرٌ مِن ألفِ رجُلٍ مِنهُم - لَأمَرناكُم بالقَتلِ لَهُم ، ولكنْ ذلكَ إلَى الإمامِ .۳
  ۱۹۵۸.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : لا يَحِلُّ قَتلُ أحدٍ مِن النُّصّابِ والكُفّارِ في دارِ التَّقيّةِ إلّا قاتلٍ أو ساعٍ في فَسادٍ ، وذلكَ إذا لَم تَخَفْ على نفسِكَ وعلى أصْحَابِكَ .۴
  ۱۹۵۹.عنه عليه السلام : لا يَحِلُّ قَتلُ أحدٍ مِن الكفّار في دار التَّقيّةِ إلّا قاتلٍ أو باغٍ وذلك إذا لَم تَحذَرْ على نفسِكَ .۵
                         
                        
                            1.الكافي : ۵ / ۳۲ / ۲ .
2.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۶۰ / ۵ .
3.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۶۰ / ۲ .
4.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۶۲ / ۹ .
5.وسائل الشيعة : ۱۱ / ۳۵ / ۱۰ .