1648 - مَن لا يَنبَغي تَزويجُهُم
۸۰۵۲.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : إنّما النِّكاحُ رِقٌّ ، فإذا أنكَحَ أحَدُكُم وَلِيدَةً فقد أرَقَّها ، فَلْيَنظُرْ أحَدُكُم لِمَن يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ .۱
۸۰۵۳.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : تَزَوَّجُوا في الشُّكاكِ ولا تُزَوِّجُوهم ، لأنَّ المرأةَ تَأخُذُ مِن أدَبِ الرَّجُلِ ويَقهَرُها عَلى دِينِهِ .۲
۸۰۵۴.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : إيّاكَ أن تُزَوِّجَ شارِبَ الخَمرِ ، فإن زَوَّجتَهُ فكأنّما قُدْتَ إلى الزِّنا .۳
۸۰۵۵.مكارم الأخلاق عن الحسينِ بنِ بَشّارٍ : كَتَبتُ إلى أبي الحسنِ عليه السلام: إنّ لي ذا قَرابَةٍ قد خَطَبَ إلَيَّ وفي خُلُقِهِ سُوءٌ ! فقالَ : لا تُزَوِّجْهُ إن كانَ سَيِّئَ الخُلُقِ .۴
(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 53 - 54 باب 29 - 31 .
1649 - مَن لا يَنبَغي تَزَوُّجُهُنَّ
۸۰۵۶.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : إيّاكُم وتَزَوُّجَ الحَمْقاءِ ، فإنَّ صُحبَتَها ضَياعٌ ووُلْدَها ضِباعٌ .۵
۸۰۵۷.عنه صلى اللَّه عليه و آله : لا تَتَزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً ولا لَهْبَرَةً ولا نَهْبَرَةً ولا هَيْدَرَةً ولا لَفُوتاً ... أمّا الشَّهبَرَةُ فالزَّرقاءُ البَذِيَّةُ ، وأمّا اللَّهبَرَةُ فالطويلَةُ المَهْزُولَةُ ، وأمّا النَهْبَرَةُ فالقَصيرةُ الذَّميمَةُ ، وأمّا الهَيدَرَةُ فالعَجوزَةُ المُدبِرَةُ ، وأمّا اللَّفُوتُ فذاتُ الوَلَدِ مِن غَيرِكَ .۶
۸۰۵۸.الإمامُ الصّادقُ عن آبائهِ عليهم السلام : أنّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله قالَ لِلنّاسِ : إيّاكُم وخَضْراءَ الدِّمَنِ ، قيلَ : يا رسولَ اللَّهِ، وما خَضراءُ الدِّمَنِ؟ قالَ: المَرأةُ الحَسناءُ في مَنبِتِ السُّوءِ.۷
(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 56 باب 32 ، و ص 57 باب 34 .
1650 - أقسامُ النِّساءِ
۸۰۵۹.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : النساءُ ثلاثٌ : فواحِدَةٌ لكَ ، وواحِدَةٌ لكَ وعلَيكَ ، وواحِدَةٌ علَيكَ لا لكَ ، فأمّا التي هِي لكَ فالمرأةُ العَذراءُ ، وأمّا التي هِي لكَ وعلَيكَ فالثَّيِّبُ ، وأمّا التي هِي علَيكَ لا لكَ فهِي المُتبِعُ التي لها وَلَدٌ مِن غَيرِكَ .۸
1.بحار الأنوار : ۱۰۳/۳۷۱/۲ .
2.بحار الأنوار : ۱۰۳/۳۷۷/۸ .
3.بحار الأنوار : ۷۹/۱۴۲/۵۵ .
4.مكارم الأخلاق : ۱/۴۴۳/۱۵۲۵ .
5.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۷/۳۵ .
6.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۱/۶ .
7.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۲/۱۰ .
8.تحف العقول : ۳۱۷ .