۸۰۳۶.الإمامُ الحسنُ عليه السلام- لرجل جاءَ إلَيهِ يَستَشِيرُهُ في تَزويجِ ابنَتِهِ -: زَوِّجْها مِن رَجُلٍ تَقِيٍّ ، فإنّهُ إن أحَبَّها أكرَمَها وإن أبغَضَها لَم يَظلِمْها .۱
۸۰۳۷.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : إن خَطَبَ إلَيكَ رَجُلٌ رَضِيتَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَزَوِّجْهُ ، ولا يَمنَعْكَ فَقرُهُ وفاقَتُهُ ، قالَ اللَّهُ تعالى : (وإن يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ)۲ وقالَ : (إنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ...)۳.۴
(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 50 باب 28 .
1643 - حِكمَةُ المَهرِ
الكتاب :
(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإن طِبْنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً) .۵
الحديث :
۸۰۳۸.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّما صارَ الصَّداقُ على الرجُلِ دُونَ المرأةِ وإن كانَ فِعلُهُما واحِداً ، فإنَّ الرجُلَ إذا قَضى حاجَتَهُ مِنها قامَ عنها ولَم يَنتَظِرْ فَراغَها ، فَصارَ الصَّداقُ علَيهِ دُونَها لذلكَ .۶
۸۰۳۹.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : علّةُ المَهْرِ ووُجوبِهِ على الرِّجالِ ولا يَجِبُ على النساءِ أن يُعطِينَ أزواجَهُنّ ، لِأنَّ عَلَى الرِّجالِ مُؤنَةَ المَرأةِ ، لأنَّ المرأةَ بايِعَةٌ نَفسَها والرَّجُلَ مُشتَرٍ ، ولا يكونُ البَيعُ بِلا ثَمَنٍ ولا شِراءٌ بغَيرِ إعطاءِ الثَّمَنِ ، مَع [ أنَ۷ النساءَ مَحظُوراتٌ عَنِ التَّعامُلِ والمَتْجَرِ ، مَع عِلَلٍ كثيرَةٍ .۸
(انظر) وسائل الشيعة : 15 / 1 أبواب المهور .
1644 - ذَمُّ غَلاءِ المَهرِ
۸۰۴۰.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : أفضَلُ نِساءِ اُمَّتِي أصبَحُهُنَّ وَجهاً وأقَلُّهُنَّ مَهراً .۹
۸۰۴۱.عنه صلى اللَّه عليه و آله : خَيرُ الصَّداقِ أيسَرُهُ .۱۰
۸۰۴۲.عنه صلى اللَّه عليه و آله : إنَّ مِن يُمنِ المرأةِ تَيسِيرَ خِطبَتِها ،
1.مكارم الأخلاق : ۱/۴۴۶/۱۵۳۴ .
2.النساء : ۱۳۰ .
3.النور : ۳۲ .
4.بحار الأنوار : ۱۰۳/۳۷۲/۷ .
5.النساء : ۴ .
6.علل الشرائع : ۵۱۳/۲ .
7.]مابين المعقوفين سقط من المصدر، وأثبتناه من نور الثقلين: ۱/۴۴۰/۴۲ نقلاً عن المصدر .
8.علل الشرائع : ۵۰۱/۱ .
9.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۷/۲۵ .
10.كنز العمّال : ۴۴۷۰۷ .