الزواج - الصفحه 8

۸۰۳۶.الإمامُ الحسنُ عليه السلام- لرجل جاءَ إلَيهِ يَستَشِيرُهُ في تَزويجِ ابنَتِهِ -: زَوِّجْها مِن رَجُلٍ تَقِيٍّ ، فإنّهُ إن أحَبَّها أكرَمَها وإن أبغَضَها لَم يَظلِمْها .۱

۸۰۳۷.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : إن خَطَبَ إلَيكَ رَجُلٌ رَضِيتَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَزَوِّجْهُ ، ولا يَمنَعْكَ فَقرُهُ وفاقَتُهُ ، قالَ اللَّهُ تعالى‏ : (وإن يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ)۲ وقالَ : (إنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ...)۳.۴

(انظر) وسائل الشيعة : 14 / 50 باب 28 .

1643 - حِكمَةُ المَهرِ

الكتاب :

(وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإن طِبْنَ لَكُم عَن شَي‏ءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً) .۵

الحديث :

۸۰۳۸.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : إنّما صارَ الصَّداقُ على الرجُلِ دُونَ المرأةِ وإن كانَ فِعلُهُما واحِداً ، فإنَّ الرجُلَ إذا قَضى‏ حاجَتَهُ مِنها قامَ عنها ولَم يَنتَظِرْ فَراغَها ، فَصارَ الصَّداقُ علَيهِ دُونَها لذلكَ .۶

۸۰۳۹.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : علّةُ المَهْرِ ووُجوبِهِ على الرِّجالِ ولا يَجِبُ على النساءِ أن يُعطِينَ أزواجَهُنّ ، لِأنَّ عَلَى الرِّجالِ مُؤنَةَ المَرأةِ ، لأنَّ المرأةَ بايِعَةٌ نَفسَها والرَّجُلَ مُشتَرٍ ، ولا يكونُ البَيعُ بِلا ثَمَنٍ ولا شِراءٌ بغَيرِ إعطاءِ الثَّمَنِ ، مَع [ أنَ‏۷ النساءَ مَحظُوراتٌ عَنِ التَّعامُلِ والمَتْجَرِ ، مَع عِلَلٍ كثيرَةٍ .۸

(انظر) وسائل الشيعة : 15 / 1 أبواب المهور .

1644 - ذَمُّ غَلاءِ المَهرِ

۸۰۴۰.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله : أفضَلُ نِساءِ اُمَّتِي أصبَحُهُنَّ وَجهاً وأقَلُّهُنَّ مَهراً .۹

۸۰۴۱.عنه صلى اللَّه عليه و آله : خَيرُ الصَّداقِ أيسَرُهُ .۱۰

۸۰۴۲.عنه صلى اللَّه عليه و آله : إنَّ مِن يُمنِ المرأةِ تَيسِيرَ خِطبَتِها ،

1.مكارم الأخلاق : ۱/۴۴۶/۱۵۳۴ .

2.النساء : ۱۳۰ .

3.النور : ۳۲ .

4.بحار الأنوار : ۱۰۳/۳۷۲/۷ .

5.النساء : ۴ .

6.علل الشرائع : ۵۱۳/۲ .

7.]مابين المعقوفين سقط من المصدر، وأثبتناه من نور الثقلين: ۱/۴۴۰/۴۲ نقلاً عن المصدر .

8.علل الشرائع : ۵۰۱/۱ .

9.بحار الأنوار : ۱۰۳/۲۳۷/۲۵ .

10.كنز العمّال : ۴۴۷۰۷ .

الصفحه من 18