الإمام علی علیه السلام
إنَّ فاطِمَةَ بِنتَ رَسولِ اللّهِ (ص) لَم تَزَل مَظلومَةً مِن حَقِّها مَمنوعَةً، وعَن ميراثِها مَدفوعَةً، لَم تُحفَظ فيها وَصِيَّةُ رَسولِ اللّهِ (ص)، ولا رُعِيَ فيها حَقُّهُ ولا حَقُّ اللّهِ عز و جل، وكَفى بِاللّهِ حاكِماً ومِنَ الظّالِمينَ مُنتَقِماً..
الأمالي للطوسي : ص 155 ح 258
ولمزيد الاطّلاع راجع : وسائل الشيعة : 18 / 465 «أبواب حدّ المُسكِر» . كنز العمّال : 5 / 471 «حدّ الخمر» . كنز العمّال : 5 / 510 «حكم المُسكِر» .
انظر : عنوان 139 «المخدِّر» ، 153 «الخمر» . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : باب 2657 .