الإمام الحسین علیه السلام
فَلَمّا حَضَرَتهَا الوَفاةُ وَصَّت أميرَ المُؤمِنينَ عليهالسلام أن يَتَوَلّى أمرَها ويَدفِنَها لَيلاً ويُعَفِّيَ قَبرَها، فَتَوَلّى ذلِكَ أميرُ المُؤمِنينَ عليهالسلام ودَفَنَها وعَفّى مَوضِعَ قَبرِها.
الأمالي للمفيد : ص 281 ح 7
ولمزيد الاطّلاع راجع : وسائل الشيعة : 18 / 465 «أبواب حدّ المُسكِر» . كنز العمّال : 5 / 471 «حدّ الخمر» . كنز العمّال : 5 / 510 «حكم المُسكِر» .
انظر : عنوان 139 «المخدِّر» ، 153 «الخمر» . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : باب 2657 .