الشرکة - الصفحه 3

1978 - الشِّركَةُ

۹۴۸۹.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : الشِّركَةُ في المُلكِ تُؤَدِّي إلى الاِضطِرابِ ، الشِّركَةُ في الرَّأيِ تُؤَدِّي إلى الصَّوابِ .۱

1979 - ما يَشتَرِكُ فيهِ المُسلِمونَ‏

۹۴۹۰.رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله : المسلمونَ شُرَكاءُ في ثلاثٍ : في الماءِ والكَلَأِ والنارِ .۲

۹۴۹۱.عنه صلى اللَّه عليه و آله : ثلاثٌ لا يُمنَعنَ : الماءُ والكَلَأُ والنارُ .۳

۹۴۹۲.عنه صلى اللَّه عليه و آله : مَن مَنَعَ فَضلَ ماءٍ أو كَلَأٍ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضلَهُ يومَ القيامةِ .۴

۹۴۹۳.الإمامُ عليٌّ عليه السلام : لا يَحِلُّ مَنعُ المِلحِ والنارِ .۵

۹۴۹۴.الكافي عن أبان عن أبي عبداللَّه عليه السلام : نَهى‏ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله عن النِّطافِ والأربِعاءِ ، قال : والأربِعاءُ أن يُسَنِّيَ مُسَنّاةً فَيَحمِلَ الماءَ فَيَستَقِيَ به الأرضَ ثمّ يَستَغنِيَ عنه ، فقال : لا تَبِعْهُ ولكن أعِرْهُ جارَكَ ، والنِّطافُ أن يكونَ له الشِّربُ فَيَستَغنِيَ عنه فيقولَ : لا تَبِعْهُ ، ولكِن أعِرْهُ أخاكَ أو جارَكَ .۶

۹۴۹۵.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : قَضى‏ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله بَينَ أهلِ المَدينَةِ في مَشارِبِ النَّخلِ أ نّهُ لا يُمنَعُ نَفعُ الشَّيْ‏ءِ ، وقَضى‏ صلى اللَّه عليه و آله بينَ أهلِ البادِيَةِ أ نّهُ لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ كَلَأٍ ، وقالَ: لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ .۷

۹۴۹۶.الإمامُ الكاظمُ عليه السلام- لمّا سُئلَ عن ماءِ الوادِي -: إنّ المُسلِمِينَ شُرَكاءُ في الماءِ والنارِ والكَلَأِ .۸

۹۴۹۷.كتاب من لا يحضره الفقيه: قَضى‏ عليه السلام‏۹ في أهلِ البَوادِي أن لا يَمنَعُوا فَضلَ ماءٍ ، ولا يَبِيعُوا فَضلَ الكَلَأِ .۱۰

1980 - حَقُّ الشُّفعَةِ فِي الشِّركَةِ

۹۴۹۸.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : قَضى‏ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه و آله

1.غرر الحكم : ۱۹۴۱ - ۱۹۴۲ .

2.كنز العمّال : ۹۶۳۵.

3.كنز العمّال : ۹۶۴۱ .

4.كنز العمّال : ۹۶۴۱ .

5.الكافي : ۵/۳۰۸/۱۹.

6.الكافي : ۵/۲۷۷/۲ .

7.الكافي : ۵/۲۹۴/۶ .

8.تهذيب الأحكام : ۷/۱۴۶/۶۴۸ .

9.كذا في المصدر، والضمير يرجع إلى رسول اللَّه عليه السلام كما في الوسائل (ط . آل البيت) : ۲۵ / ۴۲۰ / ۳ .

10.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/ ۲۳۸/۳۸۷۲ .

الصفحه من 4