الشهادة فی القضاء - الصفحه 6

2079 - مَن تَجوزُ شَهادَتُهُ

۹۸۸۸.الإمامُ عليٌّ عليه السلام- لِشُرَيحٍ -: اِعلَمْ أنّ المسلمينَ عُدولٌ بعضُهُم عَلى‏ بَعضٍ ، إلّا مَجلوداً في حَدٍّ لَم يَتُب مِنهُ، أو مَعروفاً بشهادَةِ الزُّورِ، أو ظَنِيناً .۱

۹۸۸۹.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : مَن صَلّى‏ خَمسَ صلواتٍ في اليَومِ واللَّيلَةِ في جَماعَةٍ، فَظُنُّوا بهِ خَيراً، وأجِيزُوا شهادَتَهُ .۲

۹۸۹۰.الأمالي للصدوق عن عَلقمة : قلتُ لِلصّادق جَعفر بنِ محمّد عليهما السلام : يابنَ رسولِ اللَّهِ، أخبِرني مَن تُقبَلُ شهادَتُهُ ، ومَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه؟ قال : يا عَلقَمَةُ ، كُلُّ مَن كانَ على‏ فِطرَةِ الإسلامِ جازَتْ شهادَتُهُ ، قالَ : فقلتُ لَهُ : تُقبَلْ شهادَةُ المُقتَرِفِ لِلذُّنوبِ ؟ فقالَ : يا عَلقمَةُ ، لَو لَم تُقبَلُ شهادَةُ المُقتَرِفِينَ لِلذُّنوبِ لَما قُبِلَتْ إلّا شَهاداتُ الأنبياءِ والأوصياءِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهم؛ لأنّهُم هُمُ المَعصُومُونَ دُونَ سائرِ الخَلقِ ، فَمَن لَم تَرَهُ بِعَينِكَ يَرتَكِبُ ذَنباً أو لَم يَشهَدْ علَيهِ بذلكَ شاهِدانِ، فهُو مِن أهلِ العَدالَةِ والسِّترِ، وشهادَتُهُ مَقبولَةٌ وإن كانَ في نفسِهِ مُذنِباً ، ومَنِ اغتابَهُ بما فيهِ فهُو خارِجٌ عَن وَلايَةِ اللَّهِ عَزَّوجلَّ، داخِلٌ في‏وَلايَةِ الشَّيطانِ .۳

۹۸۹۱.الإمامُ الرِّضا عليه السلام : كُلُّ مَن وُلِدَ على الفِطرَةِ وعُرِفَ بِصَلاحٍ في نفسِهِ جازَتْ شهادَتُهُ .۴

(انظر) وسائل الشيعة : 18 / 288 باب 41 .
العدل : باب 2511-2513 .

2080 - مَن لا تَجوزُ شَهادَتُهُ‏

الكتاب :

(والَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَم يأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبَداً وَأُولئكَ هُمُ الفاسِقُونَ).۵

الحديث :

۹۸۹۲.رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وآله : لا تَجُوزُ شهادَةُ ذِي الظِّنَّةِ ولا ذِي الحِنَّةِ .۶

1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۱۵/۳۲۴۳ .

2.الأمالي للصدوق : ۴۱۸/۵۵۶ .

3.الأمالي للصدوق : ۱۶۳ / ۱۶۳ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ۳/۴۶/۳۲۹۸ .

5.النور : ۴ .

6.كنز العمّال : ۱۷۷۴۵ .

الصفحه من 8