111
مسند ابي بصير ج2

۱۵۶.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سمعته ۱ يذكر عند أبي عبداللّه عليه السلام قال : ـ في الرَّجل إذا سهى في القنوت ـ قنت بعد ما ينصرف وهو جالس. ۲

۱۵۷.ثواب الأعمال :الشيخ الصدوق، عن أبيه قال: حدَّثني أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام ، عن أبي ذر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : أطولكم قنوتا في دار الدنيا ، أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف. ۳

۱۵۸.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أيقن الرَّجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين ، وترك الركوع ، استأنف الصلاة. ۴

۱۵۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع ؟
قال : عليه الإعادة. ۵

۱۶۰.الكافي :محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

1.في المصدر: «سمعت».

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ۸۹) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۴۵ (كتاب الصلاة باب قضاء القنوت ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۱۵ (كتاب الصلاة ، باب ۱۶ من أبواب القنوت ، ح ۲) .

3.ثواب الأعمال ، ص ۳۳ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۸۷ (ح ۱۴۰۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۱۹ (كتاب الصلاة ، باب ۲۲ من أبواب القنوت ، ح ۲) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ۴۵) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ (ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۳۳ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب الركوع ، ح ۳) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ (كتاب الصلاة ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ۴۲) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۵۶ (كتاب الصلاة ، باب من نسي الركوع ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۳۳ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب الركوع ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
110

القنوت في الجمعة؟
فقال له: في الركعة الثانية.
فقال له: قد حدَّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له في الركعة الأُولى؟
فقال: في الأخيرة.
فلما رأى غفلةَ منه فقال: يا أبا محمّد، في الأولى والأخيرة.
فقال أبو بصير بعد ذلك : أَقَبْلَ الركوع أو بعده ؟
فقال له أبو عبداللّه عليه السلام : كل قنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة، فإن الركعة الأُولى فيها قبل الركوع، والأخيرة بعد الركوع. ۱

۱۵۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن أدنى القنوت؟
فقال: خمس تسبيحات. ۲

۱۵۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: قلت له : «الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ »۳ ؟
فقال : استغفر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في وتره سبعين مرّة. ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۹۰ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و ... ، ح ۱۰۲) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ (كتاب الصلاة ، باب السنة من القنوت ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۰۴ (كتاب الصلاة ، باب ۵ من أبواب القنوت ، ح ۱۲) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۴۰ (كتاب الصلاة ، باب القنوت في الفريضة والنافله و... ، ح ۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۱۵ (باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، ح ۱۳۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۰۵ (كتاب الصلاة ، باب ۶ من أبواب القنوت ، ح ۱) .

3.سورة آل عمران (۳) ، الآية ۱۷ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها و... ، ح ۲۶۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۹۱۰ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب القنوت ، ح ۹) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 83345
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي