۲۳۷.الفقيه :روى علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاينبغي أن تصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف، ولا في بيت ، إنّما تصلّي في الصحراء، أو في مكان بارز. ۱
۲۳۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قيل لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يوم فطر أو يوم أضحى: لو صليت في مسجدك ؟
فقال : إنّي لأحب أن أبرز إلى آفاق السماء. ۲
۲۳۹.إقبال الأعمال :علي بن موسى بن طاووس بإسناده إلى يونس بن عبدالرحمن ، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلميخرج بعد طلوع الشمس. ۳
۲۴۰.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أردت الشخوص في يوم عيد، فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتّى تشهد ذلك العيد. ۴
۲۴۱.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبداللّه عليه السلام في شهر رمضان، فوثب وقال : إنّه كان يقال إذا
1.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۰۸ (باب صلاة العيدين ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۱۷ (كتاب الصلاة ، باب ۱۷ من أبواب صلاة العيد ، ح ۲).
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۶۰ (كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۱۸ (كتاب الصلاة ، باب ۱۷ من أبواب صلاة العيد ، ح ۷) .
3.إقبال الأعمال ، ج ۱ ، ص ۴۷۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۱۹ (كتاب الصلاة ، باب ۱۸ من أبواب صلاة العيد ، ح ۱) .
4.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۱۱ (كتاب الصلاة ، ح ۱۴۷۶) ، و فيه «فانفجر الفجر» بدل «الصبح» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ (باب صلاة العيدين ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۱۳۳ (كتاب الصلاة ، باب ۲۷ من أبواب صلاة العيد ، ح ۱) .