141
مسند ابي بصير ج2

۲۶۰.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لم تدرِ خمسا صليت أم أربعا ، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس، ثُمَّ سلّم بعدهما . ۱

۲۶۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرَّجل يشك كثيرا في صلاته حتّى لايدري كم صلّى ولاما بقي عليه؟
قال : يعيد.
قلنا له: فإنّه يكثر عليه ذلك كلّما عاد شك؟
قال : يمضي في شكّه، ثُمَّ قال : لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث يعتاد لما عوّد، فليمض أحدكم في الوهم ولايكثرنَّ نقض الصلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك . قال زرارة: ثُمَّ قال : إنّما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عُصي لم يعد إلى أحدكم . ۲

۲۶۲.الكافي :الحسين بن محمّد، عن عبداللّه بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن زاد في صلاته فعليه الإعادة . ۳

۲۶۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : يُرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ماسها ،

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۵۵ (كتاب الصلاة ، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدرِأ زاد أو ونقص أو استيقن أنّه زاد ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۲۶ (كتاب الصلاة ، باب ۱۴ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۳ ص ۳۵۸ (كتاب الصلاة ، باب من شك في صلاتة كلّها ولم يدرِ زاد أو نقص ومَن كثر عليه السهو و... ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۲۸ (كتاب الصلاة ، باب ۱۵ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ۳) .

3.الكافي ، ص ۳۵۵ ، (كتاب الصلاة ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ (باب أحكام السهو في الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح ۶۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۳۲ (كتاب الصلاة ، باب ۱۹ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
140

فقلت : ما بال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لم يستقبل حين صلّى ركعتين ؟
فقال : إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم لم ينفتل من موضعه. ۱

۲۵۷.الكافي :محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عليه السلامعن رجل صلّى فلم يدرِ أفي الثالثة هو أم في الرابعة ؟
قال : فما ذهب وهمه إليه، إن رأى أنـّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء ، سلّم بينه وبين نفسه، ثُمَّ يصلّي ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . ۲

۲۵۸.المقنع :الشيخ الصدوق، عن أبي بصير: إنّه روى فيمن لم يدرِ ثلاثا صلّى أم أربعا ، قال : إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصلِّ ركعتين وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صلّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام الأربع، وإن كنت صلّيت أربعا ، كانتا هاتان نافلة ، كذلك إن لم تدرِ زدت أم نقصت . ۳

۲۵۹.التهذيب :الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب (يعني العقرقوفي) ۴ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لم تدرِ أربعا صليت أم ركعتين ، فقم واركع ركعتين، ثُمَّ سلّم واركع ركعتين، ثُمَّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس، ثُمَّ تسلّم بعدهما . ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ (باب أحكام السهو ، ح ۲۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۰۹ (كتاب الصلاة ، باب ۳ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ۱۰) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۵۱ (كتاب الصلاة ، باب السهو في الثلاث والأربع ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ (باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح ۳۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۲۲ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ۷) .

3.المقنع ، ص ۱۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۲۲ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ۸) .

4.من الوسائل.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ (باب أحكام السهو في الصلاة ومايجب منه إعادة الصلاة ، ح ۳۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۲۴ (كتاب الصلاة ، باب ۱۱ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ۸) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 81861
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي