قال : يقضي الصلاة الّتي أدرك وقتها . ۱
۲۶۷.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل يُغمى عليه نهارا ، ثُمَّ يفيق قبل غروب الشمس؟
فقال : يُصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل . ۲
۲۶۸.التهذيب :حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل أُغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا ؟
قال : يقضي منها ثلاثة أيام . ۳
۲۶۹.التهذيب :علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات . ۴
۲۷۰.أمالي الصدوق :الشيخ الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه، عن علي عليهم السلام
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ (كتاب الصلاة ، باب صلاة المغمى عليه ، والمريض الذي تفوته الصلاة ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ (باب صلاة المضطر ، ح ۱۰) ، ولكن فيه: «عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۴ (كتاب الصلاة ، باب ۳ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ۱۷) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ (كتاب الصلاة باب صلاة المضطر ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ (كتاب الصلاة ، باب ۳ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ۲۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ض ۴۶۰ (كتاب الصلاة باب صلاة المغمى عليه ، ح ۱۸) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۴ (باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۷ (كتاب الصلاة ، باب ۴ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ۱۱) .
4.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۹۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ۱۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ۱۲) .