143
مسند ابي بصير ج2

قال : يقضي الصلاة الّتي أدرك وقتها . ۱

۲۶۷.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل يُغمى عليه نهارا ، ثُمَّ يفيق قبل غروب الشمس؟
فقال : يُصلي الظهر والعصر ، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل . ۲

۲۶۸.التهذيب :حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل أُغمي عليه شهرا أيقضي من صلاته شيئا ؟
قال : يقضي منها ثلاثة أيام . ۳

۲۶۹.التهذيب :علي بن مهزيار، عن الحسن، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس، فإذا زالت فأربع ركعات . ۴

۲۷۰.أمالي الصدوق :الشيخ الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن آبائه، عن علي عليهم السلام

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ (كتاب الصلاة ، باب صلاة المغمى عليه ، والمريض الذي تفوته الصلاة ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ (باب صلاة المضطر ، ح ۱۰) ، ولكن فيه: «عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۴ (كتاب الصلاة ، باب ۳ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ۱۷) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۰۵ (كتاب الصلاة باب صلاة المضطر ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ (كتاب الصلاة ، باب ۳ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ۲۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ض ۴۶۰ (كتاب الصلاة باب صلاة المغمى عليه ، ح ۱۸) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۴ (باب حكم المغمى عليه وصاحب المرة والمجنون في الصلاة والصيام ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۵۷ (كتاب الصلاة ، باب ۴ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ۱۱) .

4.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۹۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۶۵ (باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، ح ۱۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۶۴ (كتاب الصلاة ، باب ۱۰ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ۱۲) .


مسند ابي بصير ج2
142

ولكن اللّه تعالى يتم ذلك بالنوافل . ۱

۲۶۴.السرائر :محمّد بن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنَّ عيسى بن أعين يشكّ فيالصلاة فيعيدها ؟
فقال : هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين؟! ۲

۲۶۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبداللّه عليه السلاموأنا أسمع : جُعلت فداك! إنّي كثير السهو في الصلاة ؟
فقال : وهل يسلم منه أحد ؟
فقلت: ما أظنّ أحدا أكثر سهوا منّي .
فقال له أبو عبداللّه عليه السلام: يا أبا محمّد، إنَّ العبد يُرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها ، وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل .
قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تُترك على حال ؟
فقال أبو عبداللّه عليه السلام: أجل ، لا . ۳

۲۶۶.الكافي :علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن المريض يُغمى عليه ثُمَّ يفيق كيف يقضي صلاته ؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ (باب أحكام السهو ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۳۵ (كتاب الصلاة ، باب ۲۱ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ۱).

2.السرائر ، ج ۳ ، ص ۶۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۳۴۴ (كتاب الصلاة ، باب ۲۹ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۶۳ (كتاب الصلاة ، باب ما يُقبل من صلاة الساهي ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۴۲ (كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 81818
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي