المقيم، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين . ۱
۲۷۴.التهذيب :سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أيضمن الإمام الصلاة ؟
قال : لا ، ليس بضامن . ۲
۲۷۵.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: مَنْ لاأقتدي به في الصلاة ؟
قال : افرغ قبل أن يفرغ، فإنّك في حصار، فإن فرغ قبلك ، فاقطع القراءة واركع معه . ۳
۲۷۶.التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد، عن الحجّال، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :ينبغي للإمام أن يُسْمِع مَن خلفه كل مايقول، ولاينبغي لمن خلفه أن يُسْمِعه شيئا ممّا يقول، ولا يجوز لمن يقتدي بالإمام أن يُصلي معه العصر ولا يكون قد صلّى الظهر . ۴
۲۷۷.الكافي :جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۶۵ (باب أحكام فوائت الصلاة ، ح ۱۹) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ (كتاب الصلاة ، باب المرأة تؤم النساء ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۰۳ (كتاب الصلاة ، باب ۱۸ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ۳) .
2.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ (باب الجماعة وفضلها ، ح ۱۱۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ (باب فضل المساجد والصلاة فيها ، وفضل الجماعة وأحكامها ، ح ۱۳۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۲۱ (كتاب الصلاة ، باب ۳۰ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ۲) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۷۵ (باب فضل المساجد والصلاة فيها ، وفضل الجماعة وأحكامها ، ح ۱۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۳۰ (كتاب الصلاة ، باب ۳۴ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ۱) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۴۹ (كتاب الصلاة ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة ، وصفة الإمام ومَن يقتدى به ، ح ۸۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۵۱ (كتاب الصلاة ، باب ۵۲ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ۳) .