ولا قعر له حتّى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كلّه. ۱
۲۶.الفقيه :روي عن أبي بصير أنّه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلاّ نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبداللّه فأخبرناه فقال :
توضؤوا منها ، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في وادٍ ينصب في البحر . ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ، وأما ماء الحمآت فإن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : إنّما نهى أن يستشفى بها ، ولم ينه عن التوضئ بها ، وهي المياه الحارة الّتي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت. ۲
۲۷.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: عن الرَّجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟
قال: لا ، إنّما هو الماء والصعيد. ۳
۲۸.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷ (كتاب الطهارة ، باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ (باب في المياه وأحكامها ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ (كتاب الطهارة ، باب ۲۴ من أبواب الماء المطلق ، ح ۱) .
2.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۳ (باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح ۲۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ (كتاب الطهارة ، باب ۲۴ من أبواب الماء المطلق ، ح ۴) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ (باب في التيمم وأحكامه ، ح ۱۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴ (كتاب الطهارة ، باب حكم المياه المضافة ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ (كتاب الطهارة ، باب ۱ من أبواب الماء المضاف ، ح ۱) .