19
مسند ابي بصير ج2

سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه. ۱

۲۹.الكافي :محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن حيّةٍ دخلت جبا فيه ماء ، وخرجت منه ؟
قال : إن وجد ماءً غيره فليهرقه . ۲

۳۰.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس ، والطير. ۳

۳۱.التهذيب :ما أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟
قال : نعم ، لا بأس به .
قلت : فالعقرب؟
قال : ارقْه . ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۶ (باب في المياه وأحكامها ، ح ۳۳) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۰ (كتاب الطهارة ، باب ۹ في حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۳ (كتاب الطهارة ، باب ۱ من أبواب الأسئار ، ح ۷) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۳ (كتاب الطهارة ، باب النوادر ، ح ۱۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۳ (باب في المياه وأحكامها ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب الأسئار ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۹ (كتاب الطهارة ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ (باب المياه وأحكامها ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۶۶ (كتاب الطهارة ، باب ۴ من أبواب الأسئار ، ح ۱) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ (باب في المياه وأحكامها ، ح ۴۷) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۷ (كتاب الطهارة ، باب فيما ليس له نفس سائلة يقع في الماء ويموت ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۲ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب الأسئار ، ح ۵) .


مسند ابي بصير ج2
18

ولا قعر له حتّى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه ، إنما ذلك إذا استنقع كلّه. ۱

۲۶.الفقيه :روي عن أبي بصير أنّه قال : نزلنا في دار فيها بئر إلى جنبها بالوعة ليس بينهما إلاّ نحو من ذراعين، فامتنعوا من الوضوء منها ، فشق ذلك عليهم، فدخلنا على أبي عبداللّه فأخبرناه فقال :
توضؤوا منها ، فإن لتلك البالوعة مجاري تصب في وادٍ ينصب في البحر . ومتى وقع في البئر شيء فتغيّر ريح الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، وإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب أن يتكارى عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ، وأما ماء الحمآت فإن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم : إنّما نهى أن يستشفى بها ، ولم ينه عن التوضئ بها ، وهي المياه الحارة الّتي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت. ۲

۲۷.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: عن الرَّجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟
قال: لا ، إنّما هو الماء والصعيد. ۳

۲۸.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷ (كتاب الطهارة ، باب البئر تكون إلى جنب البالوعة ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ (باب في المياه وأحكامها ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۴ (كتاب الطهارة ، باب ۲۴ من أبواب الماء المطلق ، ح ۱) .

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۳ (باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح ۲۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ (كتاب الطهارة ، باب ۲۴ من أبواب الماء المطلق ، ح ۴) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ (باب في التيمم وأحكامه ، ح ۱۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴ (كتاب الطهارة ، باب حكم المياه المضافة ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ (كتاب الطهارة ، باب ۱ من أبواب الماء المضاف ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 89795
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي