۳۲.الكافي :محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟
فقال : ليس في هذا وضوء ؛ إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه تعالى بهما عليك. ۱
۳۳.الاستبصار :أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : ليس في القيء وضوء. ۲
۳۴.الاستبصار :الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: سمعته يقول : إذا قاء الرَّجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ، فإن ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه. ۳
۳۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قبّل الرَّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء. ۴
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷ (كتاب الطهارة ، باب ما ينقص الوضوء و مالاينقصه ، ح ۱۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ (كتاب الطهارة ، باب ۲ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ۵) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۲۸) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ (كتاب الطهارة ، باب القيء ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ (كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ، ح ۹).
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۳۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۵ (كتاب الطهارة ، باب الرعاف ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ (كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ح ۹) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۵۶) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۸ (كتاب الطهارة ، باب القبلة و مسّ الفرج ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ۹) .