21
مسند ابي بصير ج2

۳۶.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن مسَّ كلباً فليتوضأ. ۱

۳۷.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المني الّذي يخرج من الرَّجل ؟
قال : أحدُّ لك فيه حَدّا ؟
قال: قلت : نعم، جُعلت فداك!
قال: فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك، فليس عليك فيه وضوء. ۲

۳۸.الاستبصار :أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت، فعليك إعادة الوضوء وغَسْل ذَكرِك. ۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۳ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۶۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۹ (كتاب الطهارة ، باب مصافحة الكافر ومس الكلب ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ (كتاب الطهارة ، باب ۱۱ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ۴) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۹ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۴۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ص ۹۳ (كتاب الطهارة ، باب حكم المذي والوذي ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ (كتاب الطهارة ، باب ۱۲ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ۱۰) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۷ (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، ، ح ۷۵) ، قال الشيخ : «يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فاما إذا توضأ ونسى غسل الذكر لا غيرفلا يحب عليه إعادة الوضوء ، وإنّما يجب عليه غسل الموضع» ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۳ (كتاب الطهارة ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، ح ۸) ؛وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ (كتاب الطهارة ، باب ۱۸ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ۸) .


مسند ابي بصير ج2
20

۳۲.الكافي :محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟
فقال : ليس في هذا وضوء ؛ إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه تعالى بهما عليك. ۱

۳۳.الاستبصار :أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : ليس في القيء وضوء. ۲

۳۴.الاستبصار :الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: سمعته يقول : إذا قاء الرَّجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ، فإن ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه. ۳

۳۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قبّل الرَّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء. ۴

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۷ (كتاب الطهارة ، باب ما ينقص الوضوء و مالاينقصه ، ح ۱۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۷۸ (كتاب الطهارة ، باب ۲ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ۵) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۲۸) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۳ (كتاب الطهارة ، باب القيء ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۶ (كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ، ح ۹).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۵ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۳۱) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۵ (كتاب الطهارة ، باب الرعاف ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۸۸ (كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ح ۹) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۵۶) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۸ (كتاب الطهارة ، باب القبلة و مسّ الفرج ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۹۳ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ۹) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 89743
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي