عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرَّجل بالعظم أو البعر أو العود ؟
قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك. ۱
۴۳.التهذيب :أحمد بن أبي عبداللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير . ۲
۴۴.علل الشرائع :علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لا تتكلم على الخلاء ، فإنَّ من تكلم على الخلاء لم تقضَ له حاجة. ۳
۴۵.التهذيب :محمّد بن الحسن: أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسى أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته ؟
قال : ينصرف ويمسح رأسه ثُمَّ يعيد. ۴
۴۶.أمالي الصدوق :أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار قال: حدَّثنا أبي، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن عبيد اللّه بن عبداللّه
1.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ (كتاب الطهارة ، باب ۳۵ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ۱) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۴ (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ۱۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۰ .
3.علل الشرائع ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ (باب ۲۰۱ ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۱۸ (كتاب الطهارة ، باب ۶ من أبواب الخلوة ، ح ۲) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۹ (باب صفة الوضوء و الفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ۸۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۵۹ (كتاب الطهارة ، باب ۳ من أبواب الوضوء ، ح ۱).