25
مسند ابي بصير ج2

۵۰.الفقيه :وروى أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل نسي مسح رأسه ؟
قال : فليمسح.
قال : لم يذكره حتّى دخل في الصلاة ؟
قال : فليمسح رأسه من بلل لحيته. ۱

۵۱.التهذيب :أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي مسح القدمين ومسح الرأس؟
قال : مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما و باطنهما. ۲

۵۲.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن داوود العجلي مولى أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : يا أبا محمّد ، مَن توضّأ فذكر اسم اللّه تعالى طهر جميع جسده ، ومَنْ لم يسم لم يطهر من جسده إلاّ ما أصابه الماء . ۳

۵۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وعن أبي داوود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتّى

1.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۶ (باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شك فيه ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ (كتاب الطهارة ، باب ۲۱ من أبواب الوضوء ، ح ۹).

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۲ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ۶۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۸۶۱ (كتاب الطهارة ، باب كيفية مسح الرأس والرجلين ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ (كتاب الطهارة ، باب ۲۳ من أبواب الوضوء ، ح ۷) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ (باب صفه الوضوء والفرض منه ... ، ح ۶) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ص ۶۸ (كتاب الطهارة ، باب التسمية على حال الوضوء ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۹۸ (كتاب الطهارة ، باب ۲۶ من أبواب الوضوء ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
24

الدهقان، عن عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي، عن شعيب ، عن أبي بصير قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام يحدث عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في حديث ۱ : إنَّ سلمان روى عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمقال : مَن بات على طهر فكأنّما أحيى الليل كلّه. ۲

۴۷.علل الشرائع :الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدَّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلامقال : لا ينام المسلم وهو جُنب، ولاينام إلاّ على طهور ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد ، فإن روح المؤمن تروح إلى اللّه تعالى فيلقيها ويبارك عليها ، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر ، بعث بها مع أُمنائه من الملائكة فيردوها في جسده. ۳

۴۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال: لا بأس ولا يمسّ الكتاب . ۴

۴۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن مسح الرأس . قلت: أمسح بما في يَدي من الندى رأسي ؟
قال: لا، بل تضع يدك في الماء ، ثُمَّ تمسح. ۵

1.قد مرّ تمام الحديث في المجلّد الأول ص ۲۸۰ : (كتاب النبوّة ، ح ۶۶) .

2.أمالي ، الصدوق ، ص ۸۶ ، ح ۵۴ ؛ معاني الأخبار ، ص ۲۳۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب الوضوء ، ح ۳) .

3.علل الشرائع ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ (كتاب الطهارة ، باب ۹ من أبواب الوضوء ، ح ۴) .

4.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۰ (كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ، ويدخل المسجد ويختضب ويدهن ويطلي ، ويحتجم ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۲۷ (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ۳۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ (كتاب الطهارة ، باب ۱۲ من أبواب الوضوء ، ح ۱) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۵۹ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ۱۳) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۹ (كتاب الطهارة ، باب النهي عن استعمال الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ (كتاب الطهارة ، باب ۲۱ من أبواب الوضوء ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 89707
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي