27
مسند ابي بصير ج2

۵۷.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجلٍ نسي أن يمسح على رأسه فذكر وهو في الصلاة؟
فقال : إن كان قد استيقن ذلك انصرف ومسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة، وإن شك ولم يدرِ مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه، وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه. ۱

۵۸.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إنّهما سمعاه يقول : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يغتسل بصاعٍ من ماء ، ويتوضأ بمدٍ من ماء . ۲

۵۹.التهذيب :أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الوضوء ؟
فقال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم يتوضأ بمدِّ من ماء ، ويغتسل بصاعٍ. ۳

۶۰.المحاسن :أحمد بن محمّد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين : السواك مرضاة اللّه ، وسنة النبي صلى الله عليه و آله وسلم، ومطهرة للفم. ۴

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۲۰۱ (باب السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، ح ۸۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ (كتاب الطهارة ، باب ۴۲ من أبواب الوضوء ، ح ۸) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ (كتاب الطهارة ، باب ۵۰ من أبواب الوضوء ، ح ۲).

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۱۳۶ (باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح ۶۹) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۲۰ (كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة والوضوء ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ (كتاب الطهارة ، باب ۵۰ من أبواب الوضوء ، ح ۵) .

4.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۵۶۲ (ح ۹۵۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۵۱ (كتاب الطهارة ، باب ۱ من أبواب السواك ، ح ۳۳) .


مسند ابي بصير ج2
26

ينشف وضوؤك فأعد وضوءَك، فإن الوضوء لايتبعّض . ۱

۵۴.الكافي :أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك، ثُمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على الأيمن، ثُمَّ اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك، فامسح رأسك، ثُمَّ اغسل رجليك. ۲

۵۵.التهذيب :أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عنهما ؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تُعِد . ۳

۵۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حمّاد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق ؟
قال : ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف . ۴

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۵ (كتاب الطهارة ، باب الشك في الوضوء من نسبه أو قدم أو أخّر ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۸۷ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ۷۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ (كتاب الطهارة ، باب ۳۳ من أبواب الوضوء ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۵ (كتاب الطهارة ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخر ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۹۹ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ۱۰۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۱۸ (كتاب الطهارة ، باب ۳۵ من أبواب الوضوء ، ح ۸) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۷۸ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضية فيه ، ح ۴۹) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۶۷ (كتاب الطهارة ، باب المضمضة والاستنشاق ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۳ (كتاب الطهارة ، باب ۲۹ من أبواب الوضوء ، ح ۴) .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۴ (ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۳۰۴ (كتاب الطهارة ، باب ۲۹ من أبواب الوضوء ، ح ۹) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 83154
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي