277
مسند ابي بصير ج2

قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك، ثُمَّ أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أول الليل ثُمَّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله. ۱

۱۶۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير،
عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلِّ ست ركعات في مسجد مِنى في أصل الصومعة. ۲

۱۶۱.الفقيه :علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلموأمير المؤمنين عليه السلامومرثد بن أبي مرثد الغنوي يعقبون بعيرا بينهم، وهم منطلقون إلى بدر. ۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۴ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۴ (باب أنّه يجزي الغسل أول النهار ليومه... ، ح ۵) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۷۴ (كتاب الحج ، باب النفر من منى ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ ، (باب استحباب صلاة مئة ركعة في مسجد الخيف و... ح ۲) .

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۹۲ (كتاب الحج ، باب ماجاء في ركوب العقب ، ح ۱) ؛ بحار الأنوار ، ج ۶۱ ، ۲۱۲ (باب حق الدابة على صاحبها وآداب ركوبها و ... ، ح ۱۹) .


مسند ابي بصير ج2
276

قلت: أشياء أسمعها من رواة الحديث ممّن سمع من أبيك.
قال : أفلا أُخبرك عن أبي، عن جدي علي بن الحسين عليهم السلام كيف كان يصنع في ذلك؟
قال : قلت: بلى، جُعلت فداك!
قال : إذا أردت الخروج إلى أبي عبداللّه عليه السلام فصم قبل أن تخرج ثلاثة أيام، يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصلِّ صلاة الليل، ثُمَّ قم فانظر في نواحي السماء، واغتسل تلك الليلة قبل المغرب، ثُمَّ تنام على طهر، فإذا
أردت المشي إليه فاغتسل ولا تطيّب، ولا تدهن ولاتكتحل حتّى تأتي القبر . ۱

۱۵۷.الكافي:أحمد بن محمّد عمّن حدثه، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ القائم عليه السلام إذا قام ردَّ البيت الحرام إلى أساسه، وردَّ مسجد الرسول إلى أساسه، ومسجد الكوفة إلى أساسه. وقال أبو بصير : إلى موضع التمّارين من المسجد. ۲

۱۵۸.الكافي:محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن حُريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : تتمّ الصلاة في أربعة مواطن ؛ في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله وسلم، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام. ۳

۱۵۹.التهذيب :موسى بن القاسم، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة ، عن أبي بصير وعثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران ، كلاهما عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن اغتسل

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۷۶ (كتاب المزار ، باب في حد حرم الحسين عليه السلام وفضل كربلاء وفضل الصلاة ، ح ۱۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۴۲۳ (كتاب الحج ، باب ۷۷ من أبواب المزار وما يناسبه ، ح ۱) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۴۳ (كتاب الحج ، باب النوادر ، ح ۱۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۵۲ (كتاب الحج ، باب الزيارات في فقه الحج ، ح ۲۲۲) ؛ بحار الأنوار ، ج ۹۷ ، ص ۴۵۹ .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۸۶ (كتاب الحج ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳۲ (كتاب الحج ، باب الزيادات ، ح ۱۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۵۴۹ .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 63852
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي