فقال : أُهدي لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم راوية من خمر بعدما حُرّمت الخمر، فأمر بها أن تباع ، فلمّا أدبر بها الّذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من خلفه: «يا صاحب الراوية، إنَّ الّذي قد حرّم شربها فقد حرّم ثمنها»، فأمر بها ، فصبت في الصعيد ، وقال : ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب الّذي لايصطاد من السُّحت. ۱
۴.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ قال: إن كان جامدا فيطرحها وماحولها ، ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به ، واعلمهم إذا بعته . ۲
۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجّام ؟
فقال : لابأس به، إذا لم يشارط. ۳
۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن ثمن كلب الصيد ؟
قال : لابأس بثمنه، والآخر لايحل ثمنه. ۴
۷.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنّيات ؟
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۳۵ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح ۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۶۳ (كتاب التجارة ، باب ۵ من أبواب مايكتسب به ، ح ۷) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۲۹ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۶۶ (كتاب التجارة ، باب ۶ من أبواب ما يكتسب به ، ح ۳) .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۱۵ (كتاب المعيشة ، باب كسب الحجّام ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ص ۳۵۴ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ص ۱۱۳ ، ح ۲ (كتاب الجعالة ، باب ۲ ، ج ۱۶) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۵۶ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۳۷) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ (كتاب المعيشة ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ، ح ۳۶۴۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۸۳ (كتاب التجارة ، باب ۱۴ من أبواب مايكتسب به ، ح ۵) .