311
مسند ابي بصير ج2

فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والّتي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول اللّه عز و جل : «وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ »۱ . ۲

۸.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : المغنّية الّتي تزف العرائس لا بأس بكسبها. ۳

۹.الكافي :أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميت ، أجر المغنّية الّتي تزف العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. ۴

۱۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لابأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميت. ۵

۱۱.الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن تكهّن أو تُكهّن له فقد بَرِئ من دين محمّد صلى الله عليه و آله وسلم . قلت: فالقافة؟

1.سورة لقمان (۳۱) ، الآية ۶ .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۱۹ (كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۵۸ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۴۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۸۴ (كتاب التجارة ، باب ۱۵ من أبواب مايكتسب به ، ح ۱) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۲۰ (كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۵۷ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۸۴ (كتاب التجارة ، باب ۱۵ من أبواب مايكتسب به ، ح ۲) .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۲۰ (كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۵۷ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۸۵ (كتاب التجارة ، باب ۱۵ من أبواب ما يكتسب به ، ح ۳) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۵۹ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۴۹) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۰ (كتاب المكاسب ، باب أجر النائحة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۹۰ (كتاب التجارة ، باب ۱۷ من أبواب مايكتسب به ، ح ۷) .


مسند ابي بصير ج2
310

فقال : أُهدي لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم راوية من خمر بعدما حُرّمت الخمر، فأمر بها أن تباع ، فلمّا أدبر بها الّذي يبيعها ناداه رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم من خلفه: «يا صاحب الراوية، إنَّ الّذي قد حرّم شربها فقد حرّم ثمنها»، فأمر بها ، فصبت في الصعيد ، وقال : ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب الّذي لايصطاد من السُّحت. ۱

۴.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ؟ قال: إن كان جامدا فيطرحها وماحولها ، ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به ، واعلمهم إذا بعته . ۲

۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجّام ؟
فقال : لابأس به، إذا لم يشارط. ۳

۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن ثمن كلب الصيد ؟
قال : لابأس بثمنه، والآخر لايحل ثمنه. ۴

۷.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب المغنّيات ؟

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۳۵ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح ۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۶۳ (كتاب التجارة ، باب ۵ من أبواب مايكتسب به ، ح ۷) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۲۹ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۶۶ (كتاب التجارة ، باب ۶ من أبواب ما يكتسب به ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۱۵ (كتاب المعيشة ، باب كسب الحجّام ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ص ۳۵۴ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۲۹) ؛ وسائل الشيعة ، ص ۱۱۳ ، ح ۲ (كتاب الجعالة ، باب ۲ ، ج ۱۶) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۵۶ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۳۷) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۷۰ (كتاب المعيشة ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ، ح ۳۶۴۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۸۳ (كتاب التجارة ، باب ۱۴ من أبواب مايكتسب به ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82639
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي