313
مسند ابي بصير ج2

۱۵.الكافي :عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟
قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. ۱

۱۶.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يكون له على الرَّجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير ، يأخذ ثمنه ؟ قال : لابأس به. ۲

۱۷.تفسير العياشي :عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قول اللّه : « وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »۳ .
فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف. وليس ذلك له في الدنانير والدراهم الّتي عنده موضوعة. ۴

۱۸.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟
قال : لا بأس بما يبسط منها ويُفرش ويوطأ، وإنّما يكره منها مانصب على الحائط أو على السرير . ۵

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۳۱ (كتاب المعيشة ، باب بيع العصير والخمر ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۳۶ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح ۷۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۱۶۹ (كتاب التجارة ، باب ۵۹ من أبواب مايكتسب به ، ح ۲) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۳۷ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح ۷۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۱۷۲ (كتاب التجارة ، باب ۶۰ من أبواب مايكتسب به ، ح ۵) .

3.سورة النساء (۴) ، الآية ۶ .

4.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۲۲۲ (ح ۳۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۱۸۷ (كتاب التجارة ، باب ۷۲ من أبواب ما يكتسب به ، ح ۹) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۸۱ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۲۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۲۰ (كتاب التجارة ، باب ۹۴ من أبواب مايكتسب به ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
312

قال : ما أحب أن تأتيهم، وقل: مايقولون شيئا إلاّ كان قريبا ممّا يقولون.
وقال : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس، ما بقى من أمثال الأنبياء إلاّ كلمة. ۱

۱۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن بيع المصاحف وشرائها ؟
فقال : إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر، وكان بين الحائط والمنبر قيد ممّر شاة ورجل وهو منحرف، فكان الرَّجل يأتي فيكتب البقرة، ويجيء آخر فيكتب السورة، كذلك كانوا . ثُمَّ إنّهم اشتروا بعد ذلك ، فقلت : فما ترى في ذلك ؟
فقال : أشتريه أحبُّ إليَّ من أن أبيعه. ۲

۱۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم ؟
فقال لي : يا أبا محمّد، لا ولا مَدّة قلم، إنَّ أحدهم لا يُصيبُ من دنياهم شيئا إلاّ أصابوا من دينه مثله . أو قال : «حتّى يصيبوا من دينه مثله» ، الوهم من ابن أبي عمير. ۳

۱۴.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن محمّد بن عبدالجبار، عن ابن أبي نجران، عن ابن سنان، عن حبيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ذُكر عنده رجل من هذه العصابة قد ولّي ولاية ؟ قال : فكيف صنيعه إلى إخوانه ؟
قال : قلت: ليس عنده خير.
قال : أُفٍ ، يدخلون فيما لاينبغي لهم، ولايضعون إلى إخوانهم خيرا. ۴

1.الخصال ، ص ۱۹ ، (ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۱۰۸ (كتاب التجارة ، باب ۲۶ من أبواب مايكتسب به ، ح ۲) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۶۶ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۱۷۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۱۱۵ (كتاب التجارة ، باب ۳۱ من أبواب مايكتسب به ، ح ۸) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۰۶ (كتاب المعيشة ، باب عمل السلطان وجوائزهم ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۳۱ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۳۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۱۲۹ (كتاب التجارة ، باب ۴۲ من أبواب مايكتسب به ، ح ۵) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۳۰ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ۳۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۱۴۱ (كتاب التجارة ، باب ۴۶ من أبواب مايكتسب به ، ح ۱۰) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82488
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي