315
مسند ابي بصير ج2

متاع السلطان ۱ ، فلا بأس بذلك. ۲

۲۳.الكافي :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابنا، عن زكريا، عن رجل ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء؟
قال : يصيد كفا من سمك يقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا. ۳

۲۴.التهذيب :عن فضالة، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه ، اشترى مالايحل له. ۴

۲۵.التهذيب :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعا، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عن بيع النطاف والأربعاء. قال: والأربعاء أن تسني مسناة، فتحمل الماء وتسقي به الأرض، ثُمَّ تستغني عنه. قال : فلا تبعه، ولكن أعره جارك، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه، فيقول: لاتبعه، أعره أخاك أو جارك . ۵

1.الظاهر أن الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنى عليه السلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث أنّه ليس له أخذه ، وعلى هذا لايبعد أن يكون الاستثناء متصلاً . وقيل: المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها باذن الإمام . وقيل : اُريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاص ، والأول أوجه . (مرآة العقول)

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۸ (كتاب المعيشة ، باب شراء السرقة والخيانة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۳۲ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح ۴۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۹ (كتاب التجارة ، باب ۱ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ۴) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۲۶ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۶۴ (كتاب التجارة ، باب ۱۲ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ۶) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۳۳ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك ومالايجوز ، ح ۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۵ (كتاب التجارة ، باب ۲۱ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ۶) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۴۰ (كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه والكلا والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك ، ح ۳) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۰۷ (كتاب المكاسب ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه يجوز له بيعه أم لا ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۸ (كتاب التجارة ، باب ۲۴ من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
314

۱۹.الكافي :أحمد بن أبي عبداللّه ، عن ابن فضّال، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنى ، أحج من ثمنها وأتزوج؟
فقال: لاتحج من ثمنها، ولاتتزوج منه. ۱

۲۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : «فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَـنِ وَ اجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ »۲ .
قال: الغناء . ۳

۲۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: الشطرنج والنرد هما الميسر. ۴

۲۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟
فقال : لا، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره ۵ ، فأمّا السرقة بعينها فلا إلاّ أن تكون من

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۶ (كتاب المعيشة ، باب بيع اللقيط وولد الزنا ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۷۸ (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۲۴ (كتاب التجارة ، باب ۹۶ من أبواب مايكتسب به ، ح ۱۰) .

2.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۳۰ .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۳۱ (كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح ۱) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۸ (كتاب الحدود ، باب شرب الخمر والملاهي ، ح ۵۰۹۳) مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۲۷ (كتاب التجارة ، باب ۹۹ من أبواب ما يكتسب به ، ح ۹) .

4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۳۵ (كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۲ (كتاب التجارة ، باب ۱۰۴ من أبواب مايكتسب به ، ح ۲) .

5.قال الوالد العلاّمة رحمه الله : لانه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلاّ أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان وما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا . (مرآة العقول)

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82486
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي