۱۹.الكافي :أحمد بن أبي عبداللّه ، عن ابن فضّال، عن مثنى الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: تكون لي المملوكة من الزنى ، أحج من ثمنها وأتزوج؟
فقال: لاتحج من ثمنها، ولاتتزوج منه. ۱
۲۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبداللّه بن جبلة، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : «فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَـنِ وَ اجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ »۲ .
قال: الغناء . ۳
۲۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام: الشطرنج والنرد هما الميسر. ۴
۲۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن شراء الخيانة والسرقة ؟
فقال : لا، إلاّ أن يكون قد اختلط معه غيره ۵ ، فأمّا السرقة بعينها فلا إلاّ أن تكون من
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۲۶ (كتاب المعيشة ، باب بيع اللقيط وولد الزنا ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۷۸ (كتاب التجارات ، باب ابتياع الحيوان ، ح ۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۲۴ (كتاب التجارة ، باب ۹۶ من أبواب مايكتسب به ، ح ۱۰) .
2.سورة الحج (۲۲) ، الآية ۳۰ .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۳۱ (كتاب الأشربة ، باب الغناء ، ح ۱) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۸ (كتاب الحدود ، باب شرب الخمر والملاهي ، ح ۵۰۹۳) مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۲۷ (كتاب التجارة ، باب ۹۹ من أبواب ما يكتسب به ، ح ۹) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۳۵ (كتاب الأشربة ، باب النرد والشطرنج ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۲۴۲ (كتاب التجارة ، باب ۱۰۴ من أبواب مايكتسب به ، ح ۲) .
5.قال الوالد العلاّمة رحمه الله : لانه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلاّ أن يكون المالك معلوما ونفذ البيع ، ومتاع السلطان وما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقا . (مرآة العقول)