319
مسند ابي بصير ج2

عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : درهم ربا أشد من ثلاثين زنية ، كلّها بذات محرم مثل خالة وعمة. ۱

۳۲.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لايزاد واحد منهما على الآخر . ۲

۳۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟
فقال : إذا كانا سواء فلا بأس، وإلاّ فلا. ۳

۳۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل مابينهما ؟
فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. ۴

۳۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثُمَّ ابتاع منه مكاني بها دراهم ؟
قال : ليس بها بأس ولكن لاتزن أقل من حقك . ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۴ (كتاب التجارات ، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك... ، ح ۶۲) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۷۴ (باب الربا ، ح ۳۹۹۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۳ (كتاب التجارة ، باب ۱ من أبواب الربا ، ح ۵) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۷ (كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۵ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۸ (كتاب التجارة ، باب ۸ من أبواب الربا ، ح ۳) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۵ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لايجوز ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۱ (كتاب التجارة ، باب ۹ من أبواب الربا ، ح ۶) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۸ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لايجوز ، ح ۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۵ (كتاب التجارة ، باب ۲۰ من أبواب الربا ، ح ۲) .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۹ (كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ۱۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۵ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالايجوز ، ح ۵۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۸ (كتاب التجارة ، باب ۱ من أبواب الصرف ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
318

لم يرد معه الهبة. ۱

۲۸.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن صفوان بن مسكان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة إلى أجل، فإذا جاء الأجل تقاضاه، فيقول : لا واللّه ما عندي ، ولكن عيّني أيضا حتّى أقضيك ؟
قال : لابأس ببيعة . ۲

۲۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اشترى طعاما، ثُمَّ باعه قبل أن يكيله ؟
قال : لايعجبني أن يبيع كيلاً أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلاّ أن يولّيه كما اشتراه، فلا بأس أن يُوَلّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولاوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه. ۳

۳۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يقول للرجال: ابتع لي متاعا والربح بيني وبينك ؟
فقال: لا بأس. ۴

۳۱.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۳۱ (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح ۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۶۵ (كتاب التجارة ، باب ۱۹ من أبواب الخيار ، ح۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸ (كتاب التجارات ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح ۹) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۹ (كتاب البيوع ، باب العينة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۷۲ (كتاب التجارة ، باب ۶ من أبواب أحكام العقود ، ح ۵) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۷ (كتاب التجارات ، باب بيع المضمون ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۹۰ (كتاب التجارة ، باب ۱۶ من أبواب أحكام العقود ، ح ۱۶) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۵۶ (كتاب التجارات ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح ۴۴) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۱۳ (باب البيوع ، ح ۳۷۹۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۳۹۵ (كتاب التجارة ، باب ۲۰ من أبواب أحكام العقود ، ح ۴) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82207
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي