عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : درهم ربا أشد من ثلاثين زنية ، كلّها بذات محرم مثل خالة وعمة. ۱
۳۲.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير وغيره، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الحنطة والشعير رأسا برأس، لايزاد واحد منهما على الآخر . ۲
۳۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟
فقال : إذا كانا سواء فلا بأس، وإلاّ فلا. ۳
۳۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل مابينهما ؟
فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس. ۴
۳۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : آتي الصيرفي بالدراهم، اشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي، ثُمَّ ابتاع منه مكاني بها دراهم ؟
قال : ليس بها بأس ولكن لاتزن أقل من حقك . ۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۴ (كتاب التجارات ، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك... ، ح ۶۲) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۷۴ (باب الربا ، ح ۳۹۹۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۲۳ (كتاب التجارة ، باب ۱ من أبواب الربا ، ح ۵) .
2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۱۸۷ (كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۵ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه ومالا يجوز ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۸ (كتاب التجارة ، باب ۸ من أبواب الربا ، ح ۳) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۵ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لايجوز ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۱ (كتاب التجارة ، باب ۹ من أبواب الربا ، ح ۶) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۹۸ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك ومايجوز منه وما لايجوز ، ح ۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۵ (كتاب التجارة ، باب ۲۰ من أبواب الربا ، ح ۲) .
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۴۹ (كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ۱۹) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۰۵ (كتاب التجارات ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومالايجوز ، ح ۵۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۲ ، ص ۴۵۸ (كتاب التجارة ، باب ۱ من أبواب الصرف ، ح ۴) .