333
مسند ابي بصير ج2

كتاب الضمان

۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل : « وَ دَاوُودَ وَ سُلَيْمَـنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ »۱ ؟
فقال : لايكون النفش إلاّ بالليل، إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار، وإنّما رعيها وأرزاقها بالنهار، فما أفسدت فليس عليها وعلى صاحبها شيء، وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنّوا، وهو النفش، وإن داوود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم، وحكم سليمان عليه السلام الرسل ۲ والثلَّة، وهو اللبن والصوف في ذلك العام. ۳

۲.الكافي :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل :

1.سورة الأنبياء (۲۱) ، الآية ۷۸ .

2.الرسل ـ بالكسر ـ : اللبن. والثلّة ـ بالفتح ـ : جماعة الغنم ، والكثرة منها أو من الضأنّ خاصّة .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۰۱ (كتاب المعيشة ، باب ضمان مايفسد البهائم من الحرث والزرع ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۲۴ (كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۸ (كتاب الديات ، باب ۴۰ من أبواب موجبات الضمان ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
332
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 63841
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي