339
مسند ابي بصير ج2

كتاب المزارعة والمساقاة

۱.التهذيب :الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. ۱

۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: لاتؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير، ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة؛ لأن الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون. ۲

۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تقبَّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه، فإنّ لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رممّت فيها مرمة و أحدثت فيها بناءً فإن لك أجر بيوتها إلاّ ماكان في أيدي دهاقينها. ۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ (كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه ، ح ۲۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۰ (كتاب المزارعة والمساقاة ، باب ۱۶ من أبواب أحكام المزارعة والمسافاة ، ح ۶) .

2.الكافي ، ج ۵ ، ص ۲۶۴ (كتاب المعيشة ، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۹۵ (كتاب التجارات باب المزارعة ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۰۹ (كتاب المزارعة والمساقاة ، باب ۱۶ من أحكام المزارعة والمساقاة ، ح ۲) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۰۲ (كتاب التجارات باب المزارعة ، ح ۳۷) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۴۵ (باب المزارعة والإجارة ، ح ۳۸۹۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۲۱۴ (كتاب المزارعة والمساقاة ، باب ۱۸ من أحكام المزارعة والمساقاة ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
338
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 62872
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي