347
مسند ابي بصير ج2

كتاب الوقوف والصدقات

۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صدقة مالم تقسم ولم تقبض ؟
فقال : جائزة، إنّما أراد الناس النحل فأخطؤوا. ۱

۲.التهذيب :علي بن الحسن، عن يعقوب الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن صدقة مالم تقبض ولم تقسم؟
قال: تجوز. ۲

۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام ألا أُقرئك وصية فاطمة عليهاالسلام ؟
قال : قلت: بلى.

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۳۱ (كتاب الوصايا ، باب مايجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى و... ، ح ۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۳۵ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب الوقوف والصدقات ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۳۰۹ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب ۹ من أحكام الوقوف والصدقات ، ح ۲) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۳۹ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب الوقوف والصدقات ، ح ۳۰) ؛الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۰۳ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب مَن تصدق بمسكن على غيره يجوز أن يسكن معه أم لا ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۳۱۰ (كتاب الوقوف والصدقات ، باب ۹ من أحكام الوقوف والصدقات ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
346

۱۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن فضالة وأبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمّن القصّار، والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضّل عليه إذا كان مأمونا. ۱

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۲۰ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ۴۳) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۳۳ (كتاب البيوع ، باب الصانع يعطي شيئا ليصلحه فيفسده هل يضمن أو لا ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ (كتاب الإجارة ، باب ۲۹ من أحكام الإجارة ، ح ۱۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 63839
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي