361
مسند ابي بصير ج2

۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : إذا تزوج أحدكم كيف يصنع ؟
قلت: لا أدري. قال : إذا همَّ بذلك فليصلِّ ركعتين، وليحمد اللّه عز و جل ، ثُمَّ يقول : اللّهمَّ إنّي أُريد أن أتزوج فقدّر ليّ من النساء أعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقدّر ليّ ولدا طيبا تجعله خلقا صالحا في حياتي وبعد موتي.
قال : فإذا دخَلت إليه ، فليضع يده على ناصيتها وليقل : اللّهمَّ على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولاتجعله شرك شيطان».
قال: قلت : وكيف يكون شرك شيطان ؟
قال : إن ذكر اسم اللّه تنحّى الشيطان، وإن فعل ولم يسم أدخل ذكره، وكان العمل منهما جميعا، والنطفة واحدة. ۱

۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام: جُعلت فداك! إنّي رجل قد اسننت، وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها، وأنا أخاف إذا دخلت عليَّ تراني أن تكرهني لخضابي وكبري ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخلت فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة، ثُمَّ أنت لا تصل إليها حتّى تتوضأ وصّلِّ ركعتين، ثُمَّ مجّد اللّه وصلِّ على

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۰۱ (كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۰۷ (كتاب النكاح ، باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله ، ح ۱) ، و فيها زيادة يسيرة ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۷۹ (كتاب النكاح ، باب ۵۳ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
360

۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم شاب من الأنصار ؛ فشكا إليه الحاجة . فقال له : تزوج.
فقال الشاب : إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . فلحقه رجل من الأنصار فقال : إنَّ لي بنتا وسيمة، فزوّجها إياه. قال : فوسّع اللّه عليه.
(قال) ۱ فأتى الشاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم فأخبره ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : يا معشر الشباب ۲ ، عليكم بالباه . ۳

۴.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايُدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. ۴

۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: فُضّلت المرأة على الرَّجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن اللّه عز و جل ألقى عليها الحياء. ۵

1.من الكافي.

2.«الشباب» جمع شاب كالشبّان ، كذا في القاموس ، وفي المغرب : الشباب بين الثلاثين والأربعين ، وقد شبَّ شبابا من باب ضرب ، وقوم شباب وشبّان وصف بالمصدر . و«الباه» ذكر في القاموس في باب الهاء فصل الباء : الباه كالجاه: النكاح، وباهها: جامعها . وذكر في المهموز اللام : «الباء» : النكاح . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۳۰ (كتاب النكاح ، باب أن التزويج يزيد في الرزق ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۵ (كتاب النكاح ، باب ۱۱ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۳) .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ (كتاب النكاح ، باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۹۱ (كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبيّة أحقهم بالعقد عليها ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۷۰ (كتاب النكاح ، باب ۴۵ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۴) . ولعل الترديد ؛ لأن الكثير من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر . (مرآة العقول)

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ (كتاب النكاح ، باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ، ح ۵) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۹ (باب النوادر ، ح ۴۹۲۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۷۶ (كتاب النكاح ، باب ۴۹ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 83080
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي