۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : أتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم شاب من الأنصار ؛ فشكا إليه الحاجة . فقال له : تزوج.
فقال الشاب : إنّي لأستحيي أن أعود إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . فلحقه رجل من الأنصار فقال : إنَّ لي بنتا وسيمة، فزوّجها إياه. قال : فوسّع اللّه عليه.
(قال) ۱ فأتى الشاب النبي صلى الله عليه و آله وسلم فأخبره ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : يا معشر الشباب ۲ ، عليكم بالباه . ۳
۴.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالكريم بن عمرو وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لايُدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. ۴
۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: فُضّلت المرأة على الرَّجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن اللّه عز و جل ألقى عليها الحياء. ۵
1.من الكافي.
2.«الشباب» جمع شاب كالشبّان ، كذا في القاموس ، وفي المغرب : الشباب بين الثلاثين والأربعين ، وقد شبَّ شبابا من باب ضرب ، وقوم شباب وشبّان وصف بالمصدر .
و«الباه» ذكر في القاموس في باب الهاء فصل الباء : الباه كالجاه: النكاح، وباهها: جامعها . وذكر في المهموز اللام : «الباء» : النكاح . (مرآة العقول)
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۳۰ (كتاب النكاح ، باب أن التزويج يزيد في الرزق ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۵ (كتاب النكاح ، باب ۱۱ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۳) .
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ (كتاب النكاح ، باب الحد الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۹۱ (كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها وأولياء الصبيّة أحقهم بالعقد عليها ، ح ۴۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۷۰ (كتاب النكاح ، باب ۴۵ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۴) .
ولعل الترديد ؛ لأن الكثير من الجواري يتضرّرن بالجماع قبل العشر . (مرآة العقول)
5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ (كتاب النكاح ، باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ، ح ۵) ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۵۹ (باب النوادر ، ح ۴۹۲۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۷۶ (كتاب النكاح ، باب ۴۹ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۳) .