ظَهَرَ مِنْهَا » 1 ؟ قال : الخاتم والمسكة 2 ، وهي القلب . 3
۲۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : هل يصافح الرَّجل المرأة ليست بذي محرم ؟
فقال : لا، إلاّ من وراء الثوب . ۴
۲۲.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال: سألته عن الّذي بيده عقدة النكاح؟ قال : هو الأب أو الأخ أو الرَّجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها ويشتري، فأيُّ هؤلاء عفا فقد جاز . ۵
۲۳.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير وعلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلامقال: سألت أباجعفر عليه السلامعن الّذي بيده عقدة النكاح ؟
فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري ؟
1.سورة النور (۲۱) : الآية ، ۳۱
2.المسك ـ بالتحريك ـ : الذبل والاسورة والخلاخيل من القرون والعاج ، الواحد بهاء ، والقلب ـ بالضم ـ السوار . (القاموس)
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۲۱ (كتاب النكاح ، باب مايحل النظر إليه من المرأة ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۶ (كتاب النكاح ، باب ۱۰۹ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۴) .
4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۲۵ (كتاب النكاح ، باب مصافحة النساء ، ح ۲) ؛ من لايحضره الفقية ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ۴۶۳۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۱ (كتاب النكاح ، باب ۱۱۵ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۱) .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۹۳ (كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، ح ۴۹) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۶ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ، ح ۴۷۷۸) ، مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۱۳ (كتاب النكاح ، باب ۸ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ۴) .