367
مسند ابي بصير ج2

ظَهَرَ مِنْهَا » 1 ؟ قال : الخاتم والمسكة 2 ، وهي القلب . 3

۲۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : هل يصافح الرَّجل المرأة ليست بذي محرم ؟
فقال : لا، إلاّ من وراء الثوب . ۴

۲۲.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال: سألته عن الّذي بيده عقدة النكاح؟ قال : هو الأب أو الأخ أو الرَّجل يوصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة، فيبتاع لها ويشتري، فأيُّ هؤلاء عفا فقد جاز . ۵

۲۳.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير وعلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر عليه السلامقال: سألت أباجعفر عليه السلامعن الّذي بيده عقدة النكاح ؟
فقال : هو الأب والأخ والموصى إليه، والّذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها ويشتري ؟

1.سورة النور (۲۱) : الآية ، ۳۱

2.المسك ـ بالتحريك ـ : الذبل والاسورة والخلاخيل من القرون والعاج ، الواحد بهاء ، والقلب ـ بالضم ـ السوار . (القاموس)

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۲۱ (كتاب النكاح ، باب مايحل النظر إليه من المرأة ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۶ (كتاب النكاح ، باب ۱۰۹ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۴) .

4.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۲۵ (كتاب النكاح ، باب مصافحة النساء ، ح ۲) ؛ من لايحضره الفقية ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ۴۶۳۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۱۵۱ (كتاب النكاح ، باب ۱۱۵ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۱) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۹۳ (كتاب النكاح ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها ، ح ۴۹) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۰۶ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الّتي لم يدخل بها ، ح ۴۷۷۸) ، مع اختلاف كثير ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۱۳ (كتاب النكاح ، باب ۸ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
366

علينا أُم خالد الّتي كان قطعها يوسف بن عمر ۱ تستأذن عليه، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : أيسرُّك أن تسمع كلامها ؟
قال : فقلت: نعم.
قال : فأذن لها ـ قال : ـ وأجلسني معه على الطنفسة ۲ ـ قال : ـ ثُمَّ دخلت فتكلمت، فإذا امرأة بليغة، فسألته عنهما ۳ ؟ فقال لها: توليهما؟ ۴
قالت : فأقول لربيّ إذا لقيته: إنّك أمرتني بولايتهما ! قال : نعم.
قالت : فإن هذا الّذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منهما، وكثير النوا يأمرني بولايتهما، فأيهما خير وأحب إليك ؟
قال : هذا واللّه أحبَّ إليَّ من كثير النوا وأصحابه . إنَّ هذا تخاصم فيقول : «وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـلـءِكَ هُمُ الْكَـفِرُونَ... وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـلـءِكَ هُمُ الظَّــلِمُونَ...وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـلـءِكَ هُمُ الْفَـسِقُونَ»۵ . ۶

۱۹.الفقيه :وقال أبو بصير للصادق عليه السلام : الرَّجل تمرّ به المرأة فينظر إلى خلفها؟
قال : أيسرّ أحدكم أن يُنظر إلى أهله وذات قرابته ؟
قلت : لا. قال : فارض للناس ما ترضاه لنفسك . ۷

20.الكافي :الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه تعالى : « وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا

1.خلف الحجاج في ولايته على العراق.

2.الطنفسة : النمرقة فوق الرحل . وقيل : هي البساط الذي له خمل رقيق . (لسان العرب)

3.يعني : عن أبي بكر وعمر.

4.إنّما قال لها عليه السلام ذلك تقية.

5.الكافي ، ج ۸ ، ص ۱۰۱ (حديث أبي بصير مع المرأة ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۳ (كتاب النكاح ، باب ۱۰۶ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۱) .

6.سورة المائدة (۵)، الآيات ۴۴ ـ ۴۷.

7.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۹ (باب ماجاء في النظر إلى النساء ، ح ۴۹۷۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۱۴۵ (كتاب النكاح، باب ۱۰۸ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82902
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي