369
مسند ابي بصير ج2

عن أبي عبداللّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة؟
قال: يجلد الغلام دون الحدّ، وتجلد المرأة الحد كاملاً.
قيل له: فإن كانت محصنة؟
قال: لا ترجم؛ لأن الّذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت . ۱

۲۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في قوم لوط عليه السلام: «إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَـحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَــلَمِينَ»۲ .
فقال : إنَّ إبليس أتاهم في صورة حسنة فيه تأنيث، عليه ثياب حسنة، فجاء إلى شباب منهم فأمرهم أن يقعوا به، فلو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه، ولكن طلب إليهم أن يقعوا به، فلما وقعوا به التذوه، ثُمَّ ذهب عنهم وتركهم، فأحال بعضهم على بعض . ۳

۲۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : إنَّ في كتاب علي عليه السلام إذا اُخذ الرَّجل مع غلام في لحاف مجردين ضُرب الرَّجل، وأُدّب الغلام، وإن كان ثَقب وكان محصنا رُجم . ۴

۲۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن

1.الكافي ، ح ۷ ، ص ۱۸۰ (كتاب الحدود ، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبية غير المدركة ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۱۶ (كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح ۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ح ۱۴ ، ص ۲۴۱ (كتاب النكاح ، باب ۷ من أبواب النكاح المحرَّم و ما يناسبه ، ح ۱) .

2.سورة العنكبوت (۲۹)، الآية ۲۸.

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۴۴ (كتاب النكاح ، باب اللواط ، ح ۴) ؛ علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۴۸ ، ح ۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۴۹ (كتاب النكاح ، باب ۱۷ من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح ۳) .

4.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۰ (كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۵۶ (كتاب النكاح ، باب ۱۹ من أبواب النكاح المحرَّم وما يناسبه ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
368

قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه . ۱

۲۴.الكافي :ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن رجل تزّوج امرأة فقالت : أنا حبلى، وأنا أُختك من الرضاعة، وأنا على غير عدّة ؟
قال : فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها ۲ ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل، إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . ۳

۲۵.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلّى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل أخذ امرأة في بيت فأقرّ إنّها امرأته وأقرت إنّه زوجها ؟
فقال : ربَّ رجل لو أتيت به ۴ لأجزت له ذلك، وربَّ رجل لوأتيت به لضربته . ۵

۲۶.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۸۴ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ۱۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۰ ، ص ۲۸۳ (كتاب عقد النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ۵) .

2.قوله عليه السلام: «فلا يصدقها» ؛ لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلك قبل المواقعة ، فإنّه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك ، والآن عرفتك . وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۶۱ (كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ۲۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۳۳ (كتاب النكاح ، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه ومالا يرد ، ح ۳۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۲۳ (كتاب النكاح ، باب ۱۸ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ۱) .

4.قوله عليه السلام: «رب رجل لو أتيت به» ، يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين ، وعلى صفة التكلم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين ؛ أحدهما أن يكون مبنيا على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع . وثانيهما أن يكون المعنى أنّه إذا ظهر كذب دعواهما ككون المرأة ذات زوج أو غير ذلك لايصدقان ، وعلى الأول يتعين الثاني . (مرآة العقول)

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۶۱ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ۲۱) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۷۱ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ۴۶۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۲۴ (كتاب النكاح ، باب ۱۹ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82777
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي