۳۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية، ثُمَّ ماتت المرأة فتزوّج أُخرى فولدت منه ولدا، ثُمَّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الّذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرَّجل قبل المرأة الأخيرة ؟
فقال : ما أُحبّ أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه . ۱
۳۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال: لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت، [و ]يقيمون للناس حجّهم وأمردينهم، يتوارثونه كابرٍ عن كابر حتّى كان زمن عدنان بن اُدد، فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وأفسدوا وأحدثوا في دينهم، وأخرج بعضهم بعضا، فمنهم من خرج في طلب المعيشة، ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمهات والبنات، وماحرّم اللّه في النكاح إلاّ أنّهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأُخت، والجمع بين الأُختين ، وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلاّما أحدثوا في تلبيتهم وفيحجهم من الشرك، وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أُدد موسى . ۲
۳۴.الكافي :محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال سألته عن رجل فجر بامرأة، ثُمَّ بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال . ۳
1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۰ (كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۱۹ (كتاب النكاح ، باب مايحرم من النكاح من الرضاع ومالايحرم منه ، ح ۲۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۹۴ (كتاب النكاح ، باب ۶ من أبواب ما يحرم النسب بالرضاع ، ح ۵) .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۱۰ (كتاب الحج ، باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليهماالسلام ، ح ۱۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۱۲ (كتاب النكاح ، باب ۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۴) .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ (كتاب النكاح ، باب الرجل يفجر بالمرأة ثُمَّ يتزوجها ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۳۰ (كتاب النكاح ، باب ۱۱ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۱) .