371
مسند ابي بصير ج2

۳۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية، ثُمَّ ماتت المرأة فتزوّج أُخرى فولدت منه ولدا، ثُمَّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما، أيحل لذلك الغلام الّذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرَّجل قبل المرأة الأخيرة ؟
فقال : ما أُحبّ أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه . ۱

۳۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال: لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت، [و ]يقيمون للناس حجّهم وأمردينهم، يتوارثونه كابرٍ عن كابر حتّى كان زمن عدنان بن اُدد، فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم وأفسدوا وأحدثوا في دينهم، وأخرج بعضهم بعضا، فمنهم من خرج في طلب المعيشة، ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمهات والبنات، وماحرّم اللّه في النكاح إلاّ أنّهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأُخت، والجمع بين الأُختين ، وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلاّما أحدثوا في تلبيتهم وفيحجهم من الشرك، وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أُدد موسى . ۲

۳۴.الكافي :محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال سألته عن رجل فجر بامرأة، ثُمَّ بدا له أن يتزوجها ؟ فقال : حلال أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال . ۳

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۴۰ (كتاب النكاح ، باب صفة لبن الفحل ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۱۹ (كتاب النكاح ، باب مايحرم من النكاح من الرضاع ومالايحرم منه ، ح ۲۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۹۴ (كتاب النكاح ، باب ۶ من أبواب ما يحرم النسب بالرضاع ، ح ۵) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۱۰ (كتاب الحج ، باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ومن ولي البيت بعدهما عليهماالسلام ، ح ۱۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۱۲ (كتاب النكاح ، باب ۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۴) .

3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۵۵ (كتاب النكاح ، باب الرجل يفجر بالمرأة ثُمَّ يتزوجها ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۳۰ (كتاب النكاح ، باب ۱۱ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
370

يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج ؟
قال : عليه الحدّ . ۱

۳۰.الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن خالد الطيالسي قال: حدَّثنا عبدالرحمن بن عون، عن أبي نجران التميمي قال: حدَّثنا عاصم بن حميد الحنّاط ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: ثلاثة لايكلّمهم اللّه يوم القيامة ولاينظر إليهم ولايزكيهم، ولهم عذاب أليم ؛ الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره . ۲

۳۱.الكافي :أحمد بن محمّد العاصمي، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت قول اللّه عز و جل : « لاَّ يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنم بَعْدُ »۳ ؟
فقال : إنّما لم يحل له النساء الّتي حرم اللّه عليه في هذه الآية : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ »۴ في هذه الآية كلّها، ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحلّ لكم مالم يحل له هو ؛ لأن أحدكم يستبدل كلّما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون ، أحاديث آل محمّد صلى الله عليه و آله وسلم خلاف أحاديث الناس، إنّ اللّه عز و جل أحلّ لنبيه صلى الله عليه و آله وسلم أن ينكح من النساء ما أراد إلاّ ما حرّم عليه في سورة النساء في هذه الآية . ۵

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۰۴ (كتاب الحدود ، باب الحد على من يأتي البهيمة ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۱ (كتاب الحدود ، باب ۴ ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۶۵ (كتاب النكاح ، باب ۲۶ من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، ح ۳).

2.الخصال ، ص ۱۰۶ (باب الثلاثة ، ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۶۸ (كتاب النكاح ، باب ۲۸ من أبواب النكاح المحرّم وما يناسبه ، ح ۷) .

3.سورة الأحزاب (۳۳) ، الآية ۵۲ .

4.سورة النساء (۴) ، الآية ۲۳ .

5.الكافي ، ج ۵ ، ص ۳۹۱ (كتاب النكاح ، باب ما أحل للنبي صلى الله عليه و آله من النساء ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۲۷۳ (كتاب النكاح ، باب ۱ من أبواب ما يحرّم النسب ، ح ۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82521
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي