عمّار بن مروان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : الرَّجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ أحداهما ، فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح له أن يطأها ؟
قال : لا . ۱
۳۹.التهذيب :البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة واشتراها، أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا . ۲
۴۰.التهذيب :البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كانت له اُختان مملوكتان فوطأ أحداهما، ثُمَّ وطأ الأُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها ؟
قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت، أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأُولى . ۳
۴۱.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا »۴ ؟ قال : المرأة في عدتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك، ولا تقول إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح . ۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۷۶ (كتاب النكاح ، باب من احل اللّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح ۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ (كتاب النكاح ، باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۵۹ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ (كتاب النكاح ، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح ۱۶) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ (كتاب النكاح ، باب ۱۰۵ ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۵۹ (كتاب النكاح ، باب ۲۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۹) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۹۱ (كتاب النكاح ، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء وحرّم منهن في شرع الإسلام ، ح ۵۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۷۳ (كتاب النكاح ، باب ۲۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۷) .
4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۵ .
5.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ (ح ۳۹۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۸۴ (كتاب النكاح ، باب ۳۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۶) .