373
مسند ابي بصير ج2

عمّار بن مروان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : الرَّجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ أحداهما ، فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح له أن يطأها ؟
قال : لا . ۱

۳۹.التهذيب :البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة واشتراها، أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا . ۲

۴۰.التهذيب :البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كانت له اُختان مملوكتان فوطأ أحداهما، ثُمَّ وطأ الأُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها ؟
قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت، أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأُولى . ۳

۴۱.تفسير العياشي :عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا »۴ ؟ قال : المرأة في عدتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك، ولا تقول إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح . ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۷۶ (كتاب النكاح ، باب من احل اللّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح ۸) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۹ (كتاب النكاح ، باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۵۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۷۸ (كتاب النكاح ، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح ۱۶) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۰ (كتاب النكاح ، باب ۱۰۵ ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۵۹ (كتاب النكاح ، باب ۲۱ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۹) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۹۱ (كتاب النكاح ، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء وحرّم منهن في شرع الإسلام ، ح ۵۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۷۳ (كتاب النكاح ، باب ۲۹ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۷) .

4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۳۵ .

5.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ (ح ۳۹۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۸۴ (كتاب النكاح ، باب ۳۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
372

۳۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها؟ قال : يفرَّق بينهما، ثُمَّ تقضي عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ويفرّق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها.
قال: وسألته عن الّذي يطلّق ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق ثُمَّ يراجع، ثُمَّ يطلق ؟ قال : لاتحل له حتّى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها رجل آخر فيطلّقها على السنة، ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السنة، فتنكح زوجا غيره ، فيطلّقها ثُمَّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرات على السنة ثُمَّ تنكح، فتلك الّتي لاتحل له أبدا، والملاعنة لا تحل له أبدا . ۱

۳۶.التهذيب :روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان وأبي المغراء ، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل يتزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر، ثُمَّ يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟
قال : يرجع عليها بما أعطاها . ۲

۳۷.التهذيب :الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة ثُمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟
فقال : تحل له ابنتها ولاتحل له أُمها . ۳

۳۸.التهذيب :البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۸ (كتاب نكاح ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۴۶ (كتاب النكاح ، باب ۱۷ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۸) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۳۰۹ (كتاب النكاح ، باب مَن يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح ۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۴۷ (كتاب النكاح ، باب ۱۷ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۱۳) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۲۷۳ (كتاب النكاح ، باب من أحلَّ اللّه نكاحه من النساء وحرّمَ منهن في شرع الإسلام ، ح ۳) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۵۷ (أبواب ما احل اللّه العقد عليهم وحرم ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۴ ، ص ۳۵۲ (كتاب النكاح ، باب ۱۸ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 82478
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي