زعم إنّك قلت: لاطلاق إلاّ ببينة؟ 
 قال: فقال : ما أنا قلته ، بل اللّه ـ تبارك وتعالى ـ يقوله . إنّا واللّه ، لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا أشدّ ۱ منكم، إنّ اللّه يقول : « لَوْلاَ يَنْهَـلـهُمُ الرَّبَّـنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ »۲ . ۳
  ۵.الكافي :محمّد بن جعفر أبو العباس، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلّقها زوجها لغير السُنّة وقلنا: إنّهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد؟ 
 فقال: ليس بشيء . ۴
  ۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : كان الّذين من قبلنا يقولون: لاعتاق ولاطلاق إلاّ بعد مايملك الرَّجل . ۵
  ۷.الاستبصار :روى الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثُمَّ يعتزلها . ۶
  ۸.الكافي :علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أباجعفر عليه السلامعن
1.خ ل: «أشرّ».
2.سورة المائدة (۵) ، الآية ۶۳ .
3.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۳۲۹ (ح ۱۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۴ (كتاب الطلاق ، باب ۱۰ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۱۳) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۸ (كتاب الطلاق ، باب مَن طلّق لغير الكتاب والسنة ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۷۵ (كتاب الطلاق ، باب ۷ من أبواب مقدماته وشرائط ، ح ۹) .
5.الكافي ، ج ۶ ، ص ۶۳ (كتاب الطلاق ، باب أن الطلاق لايقع إلاّ لمن أراد الطلاق ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۸۸ (كتاب الطلاق ، باب ۱۲ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۶) .
6.الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ (كتاب الطلاق ، باب طلاق الأخرس ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۳۰۱ (كتاب الطلاق ، باب ۱۹ من أبواب مقدماته وشرائطه ، ح ۵) .