فقال : لايحل خلعها حتّى تقول: «واللّه ، لا أبرّ لك قسما، ولا أطيع لك أمرا، ولأُوطين فراشك، ولاُدخلنَّ عليك بغير إذنك»، فإذا هي قالت ذلك حلَّ خلعها، وحل له ما أخذ منها من مهرها ومازاد، وذلك قول اللّه : « فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِى »۱ ، وإذا فعل ذلك بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، فإن نكحته فهي عنده على ثنتين ۲ . ۳
۵۳.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وأبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن سفيان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : المباراة، تقول المرأة لزوجها: «لك ما عليك واتركني»، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلاّ أنّه يقول: فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك، ولايحل لزوجها أن يأخذ منها إلاّ المهر فما دونه . ۴
۵۴.التهذيب :علي بن الحسن، عن أخويه، عن أبيهما، عن محمّد بن عبداللّه ، عن عبداللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: لا اختلاع إلاّ على طهر من غير جماع . ۵
۵۵.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : عدّة المختلعة مثل عدّة
1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۲۹
2.خ ل : بثنتين .
3.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۱۷ (ح ۳۶۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۸۹ (كتاب الخلع والمباراة ، باب ۱ من أحكام الخلع والمباراة ، ح ۹) .
4.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۴۳ (كتاب الطلاق ، باب المباراة ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۰ (كتاب الطلاق ، باب الخلع والمباراة ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۹۴ (كتاب الطلاق ، باب ۴ من أبواب الخلع المباراة ، ح ۲) .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۰۰ (كتاب الطلاق ، باب الخلع و المباراة ، ح ۱۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۴۹۷ (باب ۶ من أبواب كتاب الخلع والمباراة ، ح ۵) .