باب من الزيادات
۵۷.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَـلَّقَـتِ مَتَـعُم بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ »۱ ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟
قال: خمار أو شبهه . ۲
۵۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟
قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء . ۳
۵۹.التهذيب :محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن
1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۴۱ .
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۵ (كتاب الطلاق ، باب متعة المطلّقة ، ح ۵) ؛ تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ (ح ۴۲۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۷ (كتاب النكاح ، باب ۴۹ من أبواب المهور ، ح ۲) .
3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۰۸ (كتاب الطلاق ، باب ماللمطلقة الّتي لم يدخل بها من الصداق ، ح ۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۴۲ (كتاب الطلاق ، باب عدد النساء ، ح ۹۳) .