431
مسند ابي بصير ج2

۸.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما إلى مَن ينسب ولدها؟
قال: إلى أُمّه. ۱

۹.التهذيب :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى، فقال السلطان: «مالي بهذا علم، عليكم بالكوفة»، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا، فقالوا هؤلاء : «لاميراث لك؟» فقال أبو عبداللّه عليه السلام: إنَّ قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه، فلا ميراث له، وإن أبى أحدٌ من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها. ۲

۱۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء ؟
قال : يُضرب.
قلت : فإنّه عاد؟
قال: يضرب ، فإنّه يوشك ينتهي . ۳

۱۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۱ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۲۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۷ (كتاب اللعان ، باب ۱۴ من أبواب اللعان ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۲۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۸ (كتاب اللعان ، باب ۱۵ من أبواب اللعان ، ح ۱) .

3.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۶ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۴۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۹ (كتاب اللعان ، باب ۱۷ من أبواب اللعان ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
430

۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: في الرَّجل يقذف امرأته يُجلد، ثُمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى من يفجر بها بين رجليها . ۱

۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن ابن الملاعنة مَن يرثه ؟
قال : اُمّه وعصبة اُمّه .
قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟
قال : أردُّه عليه من أجل أنَّ الولد ليس له أحد يوارثه، ولاتحل له أُمّه إلى يوم القيامة. ۲

۶.التهذيب : الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء ، لا تسمع ما قال ؟ قال : إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جُلد الحد، وفُرّق بينه وبينها، ولاتحل له أبدا، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثم عليها منه. ۳

۷.التهذيب :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلاميلاعن في كل حال إلاّ أن تكون حاملاً. ۴

1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۹۲ (كتاب اللعان ، باب ۴ من أبواب اللعان ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۱ (كتاب اللعان ، باب ۶ من أبواب اللعان ، ح ۷) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۳۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۳ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۳۴) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۲۰) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۵ (كتاب الطلاق ، باب ان اللعان يثبت مع الحبلى ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ح ۱۵ ، ص ۶۰۷ (كتاب اللعان ، باب ۱۳ من أبواب اللعان ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 65420
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي