۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: في الرَّجل يقذف امرأته يُجلد، ثُمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى من يفجر بها بين رجليها . ۱
۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : سألته عن ابن الملاعنة مَن يرثه ؟
قال : اُمّه وعصبة اُمّه .
قلت: أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟
قال : أردُّه عليه من أجل أنَّ الولد ليس له أحد يوارثه، ولاتحل له أُمّه إلى يوم القيامة. ۲
۶.التهذيب : الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :سُئل أبو عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء ، لا تسمع ما قال ؟ قال : إن كان لها بيّنة تشهد عند الإمام جُلد الحد، وفُرّق بينه وبينها، ولاتحل له أبدا، وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها، ولا إثم عليها منه. ۳
۷.التهذيب :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلاميلاعن في كل حال إلاّ أن تكون حاملاً. ۴
1.الكافي ، ج ۷ ، ص ۲۱۲ (كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۹۲ (كتاب اللعان ، باب ۴ من أبواب اللعان ، ح ۱) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۵ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۴۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۱ (كتاب اللعان ، باب ۶ من أبواب اللعان ، ح ۷) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۳ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۳۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۶۰۳ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۳۴) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۹۰ (كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ۲۰) ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۳۷۵ (كتاب الطلاق ، باب ان اللعان يثبت مع الحبلى ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ح ۱۵ ، ص ۶۰۷ (كتاب اللعان ، باب ۱۳ من أبواب اللعان ، ح ۳) .