كتاب العتق
۱.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : كان الّذين من قبلنا يقولون: لاعتاق ولاطلاق إلاّ بعدما يملك الرَّجل . ۱
۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا عتق إلاّ ماطلب به وجه اللّه عز و جل . ۲
۳.التهذيب :أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد، كلّهم عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : إذا ملك الرَّجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته ولا عمّته ولا خالته، فإنّهن إذا مُلكنَ عُتقنَ .
وقال: ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة.
وقال: يُملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولايملك من النساء ذوات رحم محرّم.