439
مسند ابي بصير ج2

قال : فإن شاء كان له في الخدمة يوم، ولها يوم . وإن لم يكاتبها؟
قلت: فلها أن تتزوج في تلك الحال؟
قال: لا، حتّى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها . ۱

۷.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام قلت له : الرَّجل المسلم أ له أن يتزوج المكاتبة الّتي قد أدت نصف مكاتبتها؟
قال: فقال : إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ، إن هي عجزت فهي ردّ في الرق، فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدي جميع ما عليها . ۲

۸.التهذيب :محمّد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها؟
فقال : إن شاؤوا باعوها في الدَّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه . ۳

۹.التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أعتق رجل جارية ثُمَّ أراد أن يتزوجها مكانه

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۸ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، ح ۱۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۶۹ (كتاب العتق والتدبير المكاتبة ، باب المكاتبة ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۹۵ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۱۴ (كتاب الطلاق ، باب السراري وملك الإيمان ، ح ۷۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۹۰ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، من أبواب المكاتبة ، ح ۶) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۳۸ (كتاب العتق ، باب العتق والتدبير و المكاتبة وأحكامه ، ح ۹۴) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۲ (كتاب العتق ، باب أنّه إذا مات الرجل وترك أُم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب ولدها وتعتق في الحال ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۱۰۵ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ۵ من أبواب الاستيلاد ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
438

دبّر غلامه وعليه دَّين ، فرارا من الدَّين؟
قال: لا تدبير له، وإن كان دبّره في صحّة منه وسلامة فلا سبيل للديّان عليه . ۱

۴.الكافي :ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : المكاتب لايجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حج حتّى يؤدي جميع ماعليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو ردّ في الرق . ۲

۵.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المكاتب لايجوز له عتق، ولاهبة، ولاتزويج حتّى يؤدي ما عليه إن كان مولاه شرط عليه، إن هو عجز فهو ردّ في الرق، ولكن يبيع ويشتري، وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه؛ لأنّه عبده . ۳

۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته، ثُمَّ إنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟
قال : فقال: فليشترط عليها إنّها إن عجزت عن نجومها فإنّها ترد في الرق في نصف رقبتها.

1.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۶۱ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب التدبير ، ح ۱۲) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۲۳ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد، باب ۹ من أبواب التدبير ، ح ۲)القضايا والأحكام ، باب التدبير ، ح ۳۴۶۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۷۹ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ۹ من أبواب التدبير ، ح ۲).

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۸۶ (كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المكاتب ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۶۸ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۹۰ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد من أبواب المكاتبة ، ح ۲) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۷۵ (كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتبة ، ح ۳۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۹۰ (كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب ۶ من أبواب المكاتبة ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 63851
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي