فقال : لا تأكلها.
فقال لي أبو بصير : في عنقي كلها، ثُمَّ قال لي: سله الثانية.
فقال لي: مثل مقالته الأُولى، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي كلها.
ثُمَّ قال لي : سله.
فقلت: لا أسأله بعد مرتين . ۱
۱۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ذبيحة الناصب لاتحل . ۲
۱۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : لم تحل ذبائح الحرورية . ۳
۱۶.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمّد بن علي، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب؟
فقال : أي شيء تسألني أن أقول! ما يأكل إلاّ مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير!
قلت : سبحان اللّه ، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير!
1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۶ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۱۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۳ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفار ، ح ۱۶) ، مع اختصار ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۰ (كتاب الصيد و الذبائح ، باب ۲۷ من أبواب الذبائح ، ح ۲۵) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۷۱ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۳۶) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ۲۸ من أبواب الذبائح ، ح ۲) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۷۱ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۳۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ۲۸ من أبواب الذبائح ، ح ۳) .