455
مسند ابي بصير ج2

فقال : لا تأكلها.
فقال لي أبو بصير : في عنقي كلها، ثُمَّ قال لي: سله الثانية.
فقال لي: مثل مقالته الأُولى، وعاد أبو بصير فقال لي قوله الأول: في عنقي كلها.
ثُمَّ قال لي : سله.
فقلت: لا أسأله بعد مرتين . ۱

۱۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ذبيحة الناصب لاتحل . ۲

۱۵.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : لم تحل ذبائح الحرورية . ۳

۱۶.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة، عن محمّد بن علي، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يشتري اللحم من السوق، وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب؟
فقال : أي شيء تسألني أن أقول! ما يأكل إلاّ مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير!
قلت : سبحان اللّه ، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير!

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۶ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۱۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۳ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفار ، ح ۱۶) ، مع اختصار ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۰ (كتاب الصيد و الذبائح ، باب ۲۷ من أبواب الذبائح ، ح ۲۵) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۷۱ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۳۶) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ۲۸ من أبواب الذبائح ، ح ۲) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۷۱ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۳۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲۴ ، ص ۶۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ۲۸ من أبواب الذبائح ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
454

قال : وقال: لاتأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنّهم مشركو العرب . ۱

۱۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ذبيحة اليهودي؟
فقال : حلال .
قلت: وإن سمّى المسيح ؟
قال : وإن سمّى المسيح؛ فإنّه إنّما يريد اللّه . ۲

۱۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي ، قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام ومعنا أبو بصير واُناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب؟
فقال لهم أبو عبداللّه عليه السلام: قد سمعتم ما قال اللّه في كتابه.
فقالوا له: نحب أن تخبرنا.
فقال : لا تأكلوها.
فلما خرجنا من عنده قال أبو بصير : كلها في عنقي، مافيها فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها ، فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير: سله.
فقلت له : جُعلت فداك! ما تقول في ذبائح أهل الكتاب ؟
فقال: أليس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟!
قلت : بلى.

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۵ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۱۰) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۲ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفّار ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۲۸۶ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ۲۷ من أبواب الذبائح ، ح ۲۲).

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۶۹ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۲۷) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۵ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح الكفّار ، ح ۲۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۲۸۹ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ۲۷ من أبواب الذبائح ، ح ۳۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 62908
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي