457
مسند ابي بصير ج2

كتاب الأطعمة والأشربة

۱.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كان يكره أن يؤكل من الدواب لحم الأرنب، والضب، والخيل، والبغال، وليس بحرام؛ كتحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وقد نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمعن لحوم الحمر الأهلية، وليس بالوحشية بأس. ۱

۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ الناس أكلوا لحوم دوابهم يوم خيبر ، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم بإكفاء قدورهم، ونهاهم عن ذلك، ولم يحرّمها. ۲

۳.الخرائج والجرائح :سعيد بن هبة اللّه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي حديثٍ قال : وسأله رجل عن الخطّاف فقال: لا تؤذه فإنّه لا يؤذي شيئاً، وهو طير يحبّنا أهل البيت. ۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۴۲ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح ۱۷۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۳۲۷ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۵ من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح ۲۰) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۴۱ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والزكاة ، ح ۱۷۳) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۷۳ (كتاب الصيد والذبائح ، باب حكم لحم الحمر الأهلية والخيل والبغال ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۳۲۵ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۵ من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح ۱۱) .

3.الخرائج والجرائح ، ج ۲ ، ص ۶۰۹ (الباب الرابع عشر ، فصل في أعلام الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليهماالسلام ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص۳۴۴ (كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ۱۷ من أبواب الأطعمة المحرَّمة ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
456

فقال : نعم، وأعظم عند اللّه من ذلك، ثُمَّ قال : إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض . ۱

۱۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنّها ميتة . ۲

۱۸.الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولايسمّون، وكذلك اليهودي؟
فقال : لابأس، إنّما صيد الحيتان أخذها. ۳

1.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۷۱ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ۳۸) ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۸۷ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم السلام ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۲۹۲ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ۲۸ من أبواب الذبائح ، ح ۴) .

2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۵۵ (كتاب الأطعمة ، باب مايقطع من أليات الضأن ومايقطع من الصيد بنصفين ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۲۹۵ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ۳۰ من أبواب الذبائح ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۲۱۷ (كتاب الصيد ، باب صيد السمك ، ح ۵) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۱۰ (كتاب الصيد والذبائح ، باب الصيد والذكاة ، ح ۳۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۶ ، ص ۳۶۳ (كتاب الصيد والذبائح ، باب ۳۲ من أبواب الذبائح ، ح ۵) . يدل على حلّ ما أخرجه الكافر من الماء مع العلم بخروجه حيّا ، كما هو المشهور ، وظاهر المفيد ، تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا ، وقال ابن زهرة: الاحتياط تحريم ما أخرجه الكافر ، وظاهر كلام الشيخ في الاستبصار الحلّ إذا أخذه منه المسلم حيّا . (مرآة العقول)

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    المجلدات :
    2
    الناشر :
    دارالحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1425 ق / 1383 ش
    الطبعة :
    الاولي
عدد المشاهدين : 62907
الصفحه من 603
طباعه  ارسل الي