۱۱۹.الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال: إنَّ أبا سعيد الخدري قد رزقه اللّه هذا الرأي، وإنّه قد اشتد نزعه فقال: «احملوني إلى مصلاي» ، فحملوه، فلم يلبث أن هلك. ۱
۱۲۰.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : يغسّل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. ۲
۱۲۱.التهذيب :علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن المثنى ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في الجنب إذا مات قال : ليس عليه إلاّ غُسْلَةٌ واحدة. ۳
۱۲۲.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن حمّاد بن محمّد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات. ۴
۱۲۳.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم خمسا. ۵
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۶ (كتاب الجنائز ، باب إذا عسر على الميت الموت واشتد عليه النزع ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۶۶۹ (كتاب الطهارة ، باب ۴۰ من أبواب الاحتضار ، ح ۴) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۹ (باب تلقين المحتضرين ، ح ۶۵) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۹ (كتاب الطهارة ، باب جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ص ۷۱۶ (كتاب الطهارة ، باب ۲۴ من أبواب غسل الميت ، ح ۱۴) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۳۲ (باب تلقين المحتضرين ، ح ۳۰) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۷۲۱ (كتاب الطهارة ، باب ۳۱ من أبواب غسل الميت ، ح ۴) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ (باب الصلاة على الأموات ، ح ۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۷۴ (باب عدد التكبيرات على الأموات ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۷۷۳ (كتاب الطهارة ، باب ۵ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ۱۰) .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ (باب الصلاة على الأموات ، ح ۳) ؛ الاستبصار ، ج۱ ، ص ۴۷۴ (باب عدد التكبيرات على الأموات ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۷۷۳ (كتاب الطهارة ، باب ۵ من أبواب صلاة الجنازة ، ح ۸) .