۱.التهذيب :الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء؟ قال : جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها. ۱
1.تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۱۶۷ (كتاب التجارات ، باب الشفعة ، ح ۱۹) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۳ ، ص ۸۳ (ح ۳۳۸۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۳۲۵ (كتاب الشفعة ، باب ۱۱ من أبواب الشفعة ، ح ۲).